قال: لا (1) ".
وروى الشيخ (ره) عن الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إن الجد إذا زوج ابنة ابنه وكان أبوها حيا وكان الجد مرضيا جاز، قلنا: وإن هوى أبو - الجارية هوى وهوى الجد هوى وهما سواء في العدل والرضا؟ قال: أحب إلي أن ترضى بقول الجد " (2).
ومنها موثق عبيد قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الجارية يريد أبوها أن يزوجها من رجل، ويريد جدها أن يزوجها من رجل؟ فقال: الجد أولى بذلك ما لم يكن مضارا إن لم يكن الأب زوجها قبله، ويجوز عليها تزويج الأب والجد (3) ".
وأما ولاية الوصي والمولى والحاكم فسيجئ الكلام فيها إن شاء الله تعالى.
وأما ثبوت ولاية الأب والجد على الصغيرة وإن ذهبت بكارتها فلأن المدار في ولايتهما الصغر لا البكارة، ومقتضى الاطلاق ثبوتها لهما وإن ذهبت البكارة بزنا أو غيره.
(ولا يشترط في ولاية الجد بقاء العقد وقيل يشترط، وفي المستند ضعف، ولا خيار للصبية مع البلوغ، وفي الصبي قولان أظهرهما أنه كذلك، ولو زوجاها فالعقد للسابق، فإن اقترنا ثبت عقد الجد، ويثبت ولايتهما على البالغ مع فساد عقله ذكرا كان أو أنثى، ولا خيار له لو أفاق، والثيب تزوج نفسها ولا ولاية عليها لأب ولا لغيره ولو زوجها من غير إذنها وقف على إجازتها).
مقتضى رواية عبد الله بن سنان الصحيحة عن الصادق عليه السلام قال: " الذي بيده عقدة النكاح هو ولي أمرها " (4) ولا خلاف في أن الجد ولي أمر الصغيرة سواء كان الأب