وإن تختار خيرته من الأزواج).
أما عدم ولاية الأم فلما دل على عدم الولاية لغير من ثبت بالأدلة ولايته كصحيح ابن مسلم " في الصبي يتزوج الصبية يتوارثان قال: إذا كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم " (1) وصحيحة الحذاء المتقدمة الدالة على أنه إذا زوج الصغير غير الأب وقف التوارث بعد موت أحدهما على بلوغ الباقي وإجازته للنكاح والمخالف الإسكافي وقد حكي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه أمر نعيم بن نجاح أن يستأمر أم ابنته في أمرها وقال:
" اعتمروهن في بناتهن ". والخبر ضعيف السند فمع عدم الولاية لو زوجت الولد يكون العقد فضوليا يحتاج إلى الإجازة ولو أنكر بطل العقد، وعن الشيخ أنه إن رد لزمها المهر واستدل عليه بخبر محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام " أنه سأله عن رجل زوجته أمه وهو غائب قال: النكاح جائز إن شاء الزوج قبل وإن شاء ترك فإن ترك الزوج تزويجه فالمهر لازم لأمه " (2).
وعن الشيخ في النهاية الفتوى به لكن الرواية ضعيف السند (3) والمشهور لم يعملوا بها وربما حملت على صورة دعوى الوكالة من الأم ولم تثبت لأنها حينئذ قد فوتت البضع على المرأة، واستشكل بأن ضمان البضع بالتفويت مطلقا ممنوع، وإنما المعلوم ضمانه بالاستيفاء على بعض الوجوه لا مطلقا، نعم ذكر في باب الوكالة أخبار وفيها الصحيح دالة على الضمان بدعوى الوكالة بنصف المهر، والتعليل بأنه ضيع حقه بترك الإشهاد وهو خلاف ما يظهر من هذه الرواية من ضمان تمام المهر.
وأما استحباب استيذان المرأة أباها فللأخبار التي سبق ذكرها الظاهرة في أن أمرها بيد الأب المحمولة على تأكد أن يجعل أمرها إليه وهي وإن كان غالبها مختصة بالبكر لكن في بعضها إطلاق يشمل الثيب فلاحظ ما رواه في الكافي والتهذيب في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: " لا تستأمر الجارية إذا كانت بين أبويها ليس