نهي الأزواج السابقين عن عضل النساء أن يتزوجن ولو زوج الصغيرة غير الأب والجد وقف على رضاها عند البلوغ إن لم يكن لها الأب والجد أو كان، وقلنا باستقلالها في أمرها بناء على صحة الفضولي حتى مع عدم من له الإجازة حال العقد وكذا الصغير.
وللمولى تزويج المملوكة بنحو الاطلاق بلا خلاف ظاهرا لقوله تعالى " فانكحوهن بإذن أهلهن " وقوله تعالى " وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين - الآية ".
ويمكن منع الظهور فيه من جهة ذكر الأيامى حيث إنها لا ولاية عليها ويدل عليه حسن زرارة عن الباقر عليه السلام سألته عن مملوك تزوج بغير إذن سيده، فقال:
ذاك إلى سيده إن شاء أجاز وإن شاء فرق بينهما " (1).
وقد يتمسك بقاعدة السلطنة وقد يتأمل فيه من جهة عدم تعرض القاعدة لأنحاء السلطنة، وقد يقال بعدم الولاية للكافر على المملوك المسلم لقوله تعالى: " لن يجعل الله - الآية ".
ويشكل ولاية الحاكم لعدم كونه مولى عليه على كل حال كالصغير والمجنون بل المملوك مولى عليه للمالك من حيث المالية وقد فرض عدم ولاية له للكفر، ويمكن أن يقال: إن كان جواز التزويج للمالك من شؤون الملكية ما لم يخرج عن الملكية كما لو آجر المالك عبده قبل أن يخرج من ملكه فلا يستفاد من قوله تعالى " لن يجعل الله - الآية " نفيه وإلا لزم خروج المملوك عن الملكية وليس كذلك بل ظاهر ما دل على بيعه من المسلمين بقاؤه ما دام لم يبع على الملكية وإذا صح تزويج المولى مملوكه فلا خيار له حيث إنه مملوك لا يقدر على شئ، خرج الطلاق بالدليل، وأيضا بناء النكاح على اللزوم خرج ما خرج بالدليل.
وأما تزويج الوصي فاسد العقل مع اعتبار المصلحة فمقتضى عدم ما دل على نفي الولاية لغير الأب كصحيحة أبي عبيدة الحذاء المروية في الكافي قال: " سألت أبا جعفر