حيث لا ولي غيره مضافا إلى خبر أبي بصير الوارد في تفسير " من بيده عقدة النكاح " بل في صحيح ابن سنان الذي بيده عقدة النكاح هو ولي أمرها (1).
ويمكن أن يقال: السلطان في قوله: " السلطان ولي من لا ولي له " يطلق على المنصوب بالخصوص من قبل المعصوم كالمنصوب في زمن النبي والأمير عليهما السلام وأما الفقهاء فإثبات الولاية العامة نحو ولاية المنصوبين لهم بالخصوص فمحل إشكال وقد سبق الكلام فيه في كتاب البيع فيشكل التمسك به، وأما التمسك بما ورد في تفسير " من بيده عقدة النكاح " فله وجه حيث إن الحاكم ولي بالنسبة إلى الصبي لكن هذه الولاية من جهة لزوم قضاء حوائجه من باب الحسبة ويكون الحاكم متيقنا لأن الشارع لا يرضى باختلال أمور القاصر لصغر أو جنون أو مرض فيدور بين الحاكم وغيره وهو المتيقن لكنها ثابتة لعدول المؤمنين مع تعذر الرجوع إلى الحاكم ويحتمل ثبوتها حتى مع التمكن من الرجوع إليه بل ثابتة لغير عدول المؤمنين مع عدم التمكن من الرجوع إليهم ولازم هذا ثبوت الولاية لغير الحاكم أيضا، والظاهر عدم التزامهم به فيقع الإشكال من جهة عدم كون التزويج من الأمور التي يجب قضائها.
(ويلحق بهذا الباب مسائل: الأولى الوكيل في النكاح لا يزوجها من نفسه ولو أذنت في ذلك فالأشبه الجواز، وقيل: لا، وهي رواية عمار، الثانية النكاح يقف على الإجازة في الحر والعبد، ويكفي في الإجازة سكوت البكر، ويعتبر في الثيب النطق، الثالثة لا ينكح الأمة إلا بإذن المولى رجلا كان المولى أو امرأة، وفي رواية سيف يجوز نكاح أمة المرأة من غير إذنها متعة وهي منافية للأصل).
وجه منع تزويج الوكيل من نفسه بأن الظاهر إرادة تزويجها من غيره، أولا ظهور في تزويجها من نفسه ويكفي عدم الظهور، وما ذكر لا يخلو عن الإشكال وقد يدعى نفي الخلاف في المسألة ومع احتمال أن يكون مدرك المجمعين ما ذكر كيف يتمسك به، نعم مع التعميم لا إشكال إلا أن يمنع من جهة الخبر الآتي ذكره ولو أذنت جاز تزويجها من نفسه بحسب القواعد فهو بما هو وكيل عن المرأة يوجب ويقبل، لا باعتبار