هذه الصورة، ويؤيد هذا الجمع صدر صحيحة عبد الله بن الصلت حيث سئل عنه عليه السلام عن الجارية التي زوجها أبوها قبل بلوغها هل لها أمر بعد بلوغها ورشدها أم لا فأجاب لا أمر لها مع أبيها " (1) فإن المراد من قوله " لا أمر لها مع أبيها " ليس إنه لا خيار لها مع وجود أبيها ضرورة أنها لا خيار لها بعد البلوغ مطلقا سواء كان لها أب أو لا اتفاقا، فيكون تقييده بما إذا كان لها أب لغوا بل المراد أن مع إقدام الأب في تزويجها لا خيار لها، ويكون تزويج الأب نافذا.
ويمكن أن يقال: حمل المطلقات على الفرد الغير الغالب مشكل لأن ما ذكر بنحو القانون لا بد أن يكون الباقي تحته أزيد من الخارج لا المساوي ولا الغير الغالب.
وأما ما ذكر من التأييد بصحيحة عبد الله بن الصلت فهو مبني على حمل المطلق أعني قوله عليه السلام على المحكي " لا أمر لها " على القدر المتيقن في مقام التخاطب وهو ممنوع فمع منعه يكون كسائر المطلقات الدالة على أنه لا أمر لها مع وجود الأب مطلقا لا الخيار ولا التزويج بالاستقلال، وقد يقال: الأخبار الدالة على استقلال البكر في تزويجها المعتبر منها غير آب عن التقييد بغير من له أب والآبي عن التقييد غير معتبر فيوهن التمسك بها على كثرتها، ويشكل من جهة ما ذكر من لزوم كون الباقي تحت المطلق غالبا وكيف يدعى أن البكر بحسب الغالب لا أب لها وثانيا يشكل طرح ما ليس فيه تصحيح وتوثيق مع النقل في الكافي والفقيه والتهذيب، ثم إنه مع عدم إمكان الجمع العرفي وعدم الترجيح لا من جهة السند لوجود الأخبار الصحيحة في كلتا الطائفتين ولا من جهة الصدور لاختلاف العامة أيضا قد ترجح الأخبار الدالة على استقلال البكر لموافقتها لعموم قوله تعالى " أوفوا بالعقود " واستشكل بعدم صدق العقد المفسر في الأخبار بالعهد على التزويج، وفيه إشكال لصدق المعاهدة بين الزوج والزوجة كصدقها في البيع والصلح والإجارة، ومنع صدق العهد في بعض مصاديقها لا يضر، نعم يمكن الإشكال بأنه مع الشك في الأهلية للعقد لا يمكن التمسك به وقد ترجح بما دل من الأخبار على أن الصبي إذا بلغ أشدة واحتلم يكون مالكا لأمره إذ لا شبهة في أن المراد