جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٤ - الصفحة ١٥٩
هذه الصورة، ويؤيد هذا الجمع صدر صحيحة عبد الله بن الصلت حيث سئل عنه عليه السلام عن الجارية التي زوجها أبوها قبل بلوغها هل لها أمر بعد بلوغها ورشدها أم لا فأجاب لا أمر لها مع أبيها " (1) فإن المراد من قوله " لا أمر لها مع أبيها " ليس إنه لا خيار لها مع وجود أبيها ضرورة أنها لا خيار لها بعد البلوغ مطلقا سواء كان لها أب أو لا اتفاقا، فيكون تقييده بما إذا كان لها أب لغوا بل المراد أن مع إقدام الأب في تزويجها لا خيار لها، ويكون تزويج الأب نافذا.
ويمكن أن يقال: حمل المطلقات على الفرد الغير الغالب مشكل لأن ما ذكر بنحو القانون لا بد أن يكون الباقي تحته أزيد من الخارج لا المساوي ولا الغير الغالب.
وأما ما ذكر من التأييد بصحيحة عبد الله بن الصلت فهو مبني على حمل المطلق أعني قوله عليه السلام على المحكي " لا أمر لها " على القدر المتيقن في مقام التخاطب وهو ممنوع فمع منعه يكون كسائر المطلقات الدالة على أنه لا أمر لها مع وجود الأب مطلقا لا الخيار ولا التزويج بالاستقلال، وقد يقال: الأخبار الدالة على استقلال البكر في تزويجها المعتبر منها غير آب عن التقييد بغير من له أب والآبي عن التقييد غير معتبر فيوهن التمسك بها على كثرتها، ويشكل من جهة ما ذكر من لزوم كون الباقي تحت المطلق غالبا وكيف يدعى أن البكر بحسب الغالب لا أب لها وثانيا يشكل طرح ما ليس فيه تصحيح وتوثيق مع النقل في الكافي والفقيه والتهذيب، ثم إنه مع عدم إمكان الجمع العرفي وعدم الترجيح لا من جهة السند لوجود الأخبار الصحيحة في كلتا الطائفتين ولا من جهة الصدور لاختلاف العامة أيضا قد ترجح الأخبار الدالة على استقلال البكر لموافقتها لعموم قوله تعالى " أوفوا بالعقود " واستشكل بعدم صدق العقد المفسر في الأخبار بالعهد على التزويج، وفيه إشكال لصدق المعاهدة بين الزوج والزوجة كصدقها في البيع والصلح والإجارة، ومنع صدق العهد في بعض مصاديقها لا يضر، نعم يمكن الإشكال بأنه مع الشك في الأهلية للعقد لا يمكن التمسك به وقد ترجح بما دل من الأخبار على أن الصبي إذا بلغ أشدة واحتلم يكون مالكا لأمره إذ لا شبهة في أن المراد

(١٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الوقوف والصدقات) حقيقة الوقف 2
2 شروط الوقف 6
3 شروط الموقوف 11
4 شروط الواقف 12
5 شروط الموقوف عليه 14
6 لو وقف المسلم على الفقراء 16
7 لو وقف على مصلحة 18
8 لو وقف في سبيل الله 22
9 إذا وقف على الفقراء 24
10 عدم جواز إخراج الوقف على شرطه 25
11 إطلاق الوقف يقتضي التسوية 29
12 السكنى والعمرى 30
13 معنى الصدقة وأحكامها 36
14 معنى الهبة وشرائطها 39
15 حكم هبة الأب والجد للولد الصغير 44
16 حكم هبة أحد الزوجين للاخر 47
17 كتاب الوصايا معنى الوصية وأحكامها 51
18 شرائط الموصي 55
19 شرائط الموصى له 58
20 عدم صحة الوصية للحربي 61
21 اطلاق الوصية يقتضي التسوية 69
22 الوصية للأخوال والأعمام 70
23 إذا مات الموصى له قبل الموصى 71
24 شرائط الوصي وما يعتبر فيه 73
25 عدم جواز الوصية من المسلم إلى الكافر 77
26 جواز تغيير الموصي الوصي 80
27 الموصى به وما يعتبر فيه 93
28 جواز الوصية بالمضاربة بمال الصغار 96
29 الوصية بعتق المماليك 104
30 الوصية بجزء من المال 105
31 أحكام الوصية 112
32 تصرفات المريض 119
33 كتاب النكاح صيغة العقد وأحكامه 122
34 آداب النكاح 130
35 آداب الخلوة 134
36 أحكام التزويج 140
37 أولياء العقد 151
38 عدم ولاية الام 174
39 أسباب التحريم 176
40 المحرمات بالنسب 176
41 المحرمات بالرضاع 177
42 شرائط الرضاع 192
43 مستحبات الرضاع 196
44 أحكام الرضاع 198
45 المحرمات بالمصاهرة 205
46 كراهية عقد الحر على الأمة 226
47 المحرمات باستيفاء العدد 242
48 المحرمات باللعان 255
49 المحرمات بالكفر 257
50 النكاح الشغار 282
51 النكاح المنقطع 286
52 نكاح الإماء وأحكامه 316
53 في العيوب والبحث في أقسامها 357
54 عيوب الرجل وهي أربعة 358
55 عيوب المرأة وهي سبعة 367
56 أحكام العيوب 372
57 المهر وفيه أطراف 383
58 احكام المهر 405
59 الشرط في النكاح وما يجوز ما لا يجوز 419
60 القسم والنشوز والشقاق 425
61 أحكام الأولاد 443
62 احكام الولادة وسننها 459
63 سنن الرضاع والحضانة 468
64 النفقات وأسبابها 476
65 كتاب الطلاق شرائط المطلق 492
66 شرائط المطلقة 498
67 صيغة الطلاق 506
68 الاشهاد على الطلاق 512
69 أقسام الطلاق 517
70 الطلاق البدعي 517
71 طلاق السنة 518
72 أحكام طلاق السنة 524
73 المحلل وما يعتبر فيه 534
74 أحكام الرجوع 538
75 أحكام العدة وشرائطها 542
76 الحامل وعدتها في الطلاق 553
77 عدة الوفاة 557
78 المفقود وأحكامه 563
79 عدة الأمة في الطلاق 567
80 عدة الذمية في الطلاق والوفاة 570
81 عدم جواز اخراج المطلقة الرجعية 576
82 كتاب الخلع والمباراة صيغة الخلع وشرائطه 581
83 شرائط الخالع والمختلعة 586
84 اعتبار حضور الشاهدين عند إجراء صيغة الخلع 589
85 اللواحق 590
86 المباراة 592