وخبر داود بن سرحان " في رجل يريد أن يزوج أخته يؤامرها فإن سكتت فهو إقرارها، وإن أبت لم يزوجها " (1).
والمناقشة فيها بأنها في الإذن السابقة والمناط غير منقح دفعت بعدم الخلاف في عدم الفرق وباطلاق الصحيح الأول. ويمكن أن يقال: لا إطلاق في الصحيح لإمكان أن يقال: لا يصدق الإذن في الإجازة اللاحقة.
وأما الثيب فلا يكتفى في إذنها بالسكوت لأن الاكتفاء بالسكوت خلاف الأصل واكتفى في البكر من جهة الدليل ولعله يستفاد الفرق من قوله على المحكي في صحيح ابن أبي نصر " والثيب أمرها إليها " إلا أن يقال: ترك الاستفصال في حسن الحلبي و خبر داود بن سرحان يوجب التعميم حيث لم يذكر حال الأخت من جهة البكارة و الثيبوبة ومع عدم كفاية السكوت في الثيب يشكل اعتبار النطق بالخصوص فإنه يتحقق الإذن والتوكيل بالكتابة.
وأما عدم جواز نكاح الأمة إلا بإذن مولاها ففي صورة كون المولى ذكرا لا إشكال فيه ولا خلاف وإنما الخلاف في التمتع بأمة المرأة فذهب الأكثر إلى أنها كأمة الرجل لا يجوز بغير إذنها، وذهب الشيخ في النهاية والتهذيب إلى جواز التمتع بها بدون إذنها ويمكن الاستدلال به للجواز ما رواه ثقة الإسلام عن سيف بن عميرة، عن داود بن فرقد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " لا بأس بأن يتمتع بأمة المرأة بغير إذنها، فأما أمة الرجل فلا يتمتع بها إلا بأمره " (2).
وما رواه التهذيب في الصحيح، عن سيف بن عميرة، عن داود بن فرقد، عن أبي - عبد الله عليه السلام قال: " سألته عن الرجل يتزوج بأمة بغير إذن مواليها؟ فقال: إن كانت لامرأة فنعم، وإن كانت لرجل فلا " (3).
وبهذا الإسناد، عن سيف بن عميرة، عن علي بن المغيرة قال: " سألت أبا عبد الله