جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٤ - الصفحة ١٦٥
وقد يقال بعدم معارضة هذا الخبر للصحيح المذكور لكونه مضمرا في الكافي و التهذيب وعدم ثبوت كون الأخ وصيا على نكاح البنت وإنكار أخ الثاني ما فعله الأول، ونسبة ذلك إلى الرواية المشعرة بالتقية لو فرض كونه من الإمام عليه السلام مع التعليل العليل.
ويمكن أن يقال: بعد أن كان ما نسب إلى المشهور أو الأشهر عدم الولاية للوصي وإن نص الموصي على النكاح، فإما من جهة الأخذ بالمضمر المذكور في قبال الصحيح المذكور ويكون المضمر معتبرا ومستظهرا من حيث السند كون المسؤول الإمام عليه السلام، وإما أن يكون من جهة عدم العمل بالصحيح المذكور، ويحتمل أن يكون من جهة عموم ما دل على عدم ولاية غير الأب وعلى هذا فلا مانع من حجيته إلا أنه يشكل من جهة أنه مع أخصيته كيف لم يعملوا به، ولعل وجه عدم العمل ضعف الدلالة من جهة الحمل على الولي العرفي بقرينة ساير الأخبار، فلا يكون حجة.
وما ذكر من عدم ثبوت كون الأخ وصيا على نكاح البنت يمكن أن يجاب عنه بكفاية ترك الاستفصال.
وما ذكر من أن نسبة ذلك إلى الرواية مشعرة بالتقية فيه أنها لا تدل على التقية لأن في الروايات الواردة عنهم عليهم السلام النسبة إلى الرواية.
ويمكن أن يكون النظر في التعليل المذكور فيها إلى أن العقد السابق لما لم يكن صادرا ممن له الولاية ولم يكن ممضى بعد البلوغ لم يعتبر والعقد اللاحق حيث كان ممضى ليس لها نقضه وإن كان نسبة العقد إليها بمجرد الإمضاء بنحو المجاز.
وأما ولاية الحاكم فالمشهور أيضا عدمه بالنسبة إلى من لم يبلغ ذكرا كان أو أنثى للأصل وفي المتن ثبوتها بالنسبة إلى فاسد العقل وقد يقال بثبوتها لعموم ولاية الحاكم المستفادة من نحو قوله: " السلطان ولي من لا ولي له " (1) وغيره المراد منه أنه قائم مقام الولي

(1) خبر عامي ولم أجده إلا في كتب الفقه كالمختلف وفي سنن ابن ماجة في باب لا نكاح إلا بولي باسناده عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أيما امرأة لم ينكحها الولي فنكاحها باطل فإن أصابها فلها مهرها بما أصاب منها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له " ج 1 ص 605 تحت رقم 1879
(١٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الوقوف والصدقات) حقيقة الوقف 2
2 شروط الوقف 6
3 شروط الموقوف 11
4 شروط الواقف 12
5 شروط الموقوف عليه 14
6 لو وقف المسلم على الفقراء 16
7 لو وقف على مصلحة 18
8 لو وقف في سبيل الله 22
9 إذا وقف على الفقراء 24
10 عدم جواز إخراج الوقف على شرطه 25
11 إطلاق الوقف يقتضي التسوية 29
12 السكنى والعمرى 30
13 معنى الصدقة وأحكامها 36
14 معنى الهبة وشرائطها 39
15 حكم هبة الأب والجد للولد الصغير 44
16 حكم هبة أحد الزوجين للاخر 47
17 كتاب الوصايا معنى الوصية وأحكامها 51
18 شرائط الموصي 55
19 شرائط الموصى له 58
20 عدم صحة الوصية للحربي 61
21 اطلاق الوصية يقتضي التسوية 69
22 الوصية للأخوال والأعمام 70
23 إذا مات الموصى له قبل الموصى 71
24 شرائط الوصي وما يعتبر فيه 73
25 عدم جواز الوصية من المسلم إلى الكافر 77
26 جواز تغيير الموصي الوصي 80
27 الموصى به وما يعتبر فيه 93
28 جواز الوصية بالمضاربة بمال الصغار 96
29 الوصية بعتق المماليك 104
30 الوصية بجزء من المال 105
31 أحكام الوصية 112
32 تصرفات المريض 119
33 كتاب النكاح صيغة العقد وأحكامه 122
34 آداب النكاح 130
35 آداب الخلوة 134
36 أحكام التزويج 140
37 أولياء العقد 151
38 عدم ولاية الام 174
39 أسباب التحريم 176
40 المحرمات بالنسب 176
41 المحرمات بالرضاع 177
42 شرائط الرضاع 192
43 مستحبات الرضاع 196
44 أحكام الرضاع 198
45 المحرمات بالمصاهرة 205
46 كراهية عقد الحر على الأمة 226
47 المحرمات باستيفاء العدد 242
48 المحرمات باللعان 255
49 المحرمات بالكفر 257
50 النكاح الشغار 282
51 النكاح المنقطع 286
52 نكاح الإماء وأحكامه 316
53 في العيوب والبحث في أقسامها 357
54 عيوب الرجل وهي أربعة 358
55 عيوب المرأة وهي سبعة 367
56 أحكام العيوب 372
57 المهر وفيه أطراف 383
58 احكام المهر 405
59 الشرط في النكاح وما يجوز ما لا يجوز 419
60 القسم والنشوز والشقاق 425
61 أحكام الأولاد 443
62 احكام الولادة وسننها 459
63 سنن الرضاع والحضانة 468
64 النفقات وأسبابها 476
65 كتاب الطلاق شرائط المطلق 492
66 شرائط المطلقة 498
67 صيغة الطلاق 506
68 الاشهاد على الطلاق 512
69 أقسام الطلاق 517
70 الطلاق البدعي 517
71 طلاق السنة 518
72 أحكام طلاق السنة 524
73 المحلل وما يعتبر فيه 534
74 أحكام الرجوع 538
75 أحكام العدة وشرائطها 542
76 الحامل وعدتها في الطلاق 553
77 عدة الوفاة 557
78 المفقود وأحكامه 563
79 عدة الأمة في الطلاق 567
80 عدة الذمية في الطلاق والوفاة 570
81 عدم جواز اخراج المطلقة الرجعية 576
82 كتاب الخلع والمباراة صيغة الخلع وشرائطه 581
83 شرائط الخالع والمختلعة 586
84 اعتبار حضور الشاهدين عند إجراء صيغة الخلع 589
85 اللواحق 590
86 المباراة 592