وقد يقال بعدم معارضة هذا الخبر للصحيح المذكور لكونه مضمرا في الكافي و التهذيب وعدم ثبوت كون الأخ وصيا على نكاح البنت وإنكار أخ الثاني ما فعله الأول، ونسبة ذلك إلى الرواية المشعرة بالتقية لو فرض كونه من الإمام عليه السلام مع التعليل العليل.
ويمكن أن يقال: بعد أن كان ما نسب إلى المشهور أو الأشهر عدم الولاية للوصي وإن نص الموصي على النكاح، فإما من جهة الأخذ بالمضمر المذكور في قبال الصحيح المذكور ويكون المضمر معتبرا ومستظهرا من حيث السند كون المسؤول الإمام عليه السلام، وإما أن يكون من جهة عدم العمل بالصحيح المذكور، ويحتمل أن يكون من جهة عموم ما دل على عدم ولاية غير الأب وعلى هذا فلا مانع من حجيته إلا أنه يشكل من جهة أنه مع أخصيته كيف لم يعملوا به، ولعل وجه عدم العمل ضعف الدلالة من جهة الحمل على الولي العرفي بقرينة ساير الأخبار، فلا يكون حجة.
وما ذكر من عدم ثبوت كون الأخ وصيا على نكاح البنت يمكن أن يجاب عنه بكفاية ترك الاستفصال.
وما ذكر من أن نسبة ذلك إلى الرواية مشعرة بالتقية فيه أنها لا تدل على التقية لأن في الروايات الواردة عنهم عليهم السلام النسبة إلى الرواية.
ويمكن أن يكون النظر في التعليل المذكور فيها إلى أن العقد السابق لما لم يكن صادرا ممن له الولاية ولم يكن ممضى بعد البلوغ لم يعتبر والعقد اللاحق حيث كان ممضى ليس لها نقضه وإن كان نسبة العقد إليها بمجرد الإمضاء بنحو المجاز.
وأما ولاية الحاكم فالمشهور أيضا عدمه بالنسبة إلى من لم يبلغ ذكرا كان أو أنثى للأصل وفي المتن ثبوتها بالنسبة إلى فاسد العقل وقد يقال بثبوتها لعموم ولاية الحاكم المستفادة من نحو قوله: " السلطان ولي من لا ولي له " (1) وغيره المراد منه أنه قائم مقام الولي