عليها فيحمل ما دل على السقوط على إرادة التخفيف ويمكن الخدشة أما في الاستظهار من إطلاق مثل الموثقة فبمنع الاطلاق بل المتعين منه الصلاة التي كانت مشروعية الأذان والإقامة لها مفروغا عنها وفي المقام غير معلوم، وأما في الاستظهار من قوله عليه السلام (من فاتته فريضة - الخ -) فبمنع الشمول لمثل الأذان والإقامة بل المتعين المماثلة في الأجزاء، والشرائط أعم من الواجبة والمندوبة وبهذا انقدح الاشكال فيما يقال من أنه إذا سقط الأذان للجامع بين الفريضتين رخصة أو عزيمة فمقتضى هذه الرواية سقوط الأذان للقضاء في صورة الجمع مضافا إلى أنه على فروض الدلالة يكون الدليل أخص من المدعى حيث إنه يشمل صورة الجمع بين الظهرين والعشائين لا مثل الجمع بين الصبح والظهر. وأما الاكتفاء يوم الجمعة بالإقامة للعصر في الجملة فلا شبهة فيه وإنما الكلام في أن سقوط الأذان رخصة أو عزيمة وأنه هل هو مخصوص بمن صلى الجمعة دون الظهر أم لا بل يسقط مطلقا وأنه هل يختص بمن جمع بين الفرضين أم لا؟ وأنه هل يختص بيوم الجمعة على تقدير الجمع أم لا؟ استدل للسقوط بما روي في الصحيح عن رهط منهم الفضيل وزرارة عن أبي جعفر عليه السلام (أن رسول الله صلى الله عليه وآله جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين وجمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين) (1) وبما روي عن حفص بن غياث عن أبي جعفر عن أبيه عليهما السلام قال: (الأذان الثالث يوم الجمعة بدعة) (2) ونوقش في الاستدلال بالرواية الثانية باجمالها وتطرق الوجوه فيها مضافا إلى ضعف السند وفي الاستدلال بالأولى بأنها لا تدل إلا على جواز الجمع بين الفريضتين بأذان واحد في يوم الجمعة وغيره ولا تدل على سقوطه للعصر في صورة الجمع لا مطلقا ولا في خصوص يوم الجمعة، ويمكن أن يقال بعد ما كان النبي صلى الله عليه وآله يصلي يوم الجمعة صلاة الجمعة لا الظهر فالفعل المنقول أعني الجمع بين الظهر والعصر يكون في غير يوم الجمعة، فلا يدل على سقوطه يوم الجمعة، وعلى فرض ترك صلاة الجمعة لعذر لا وجه للاستدلال بها للسقوط مع الاتيان بصلاة الجمعة،
(٣١٢)