الثمرة الغير المأكولة فيرجع الشك إلى اعتبار أمر زائد على النباتية مع كون النبات غير مأكول، وفيه تأمل من جهة التأمل في كون الاستثناء بمنزلة التقييد بل كأنه لوحظ عنوان وأثبت الحكم في بعض أفراده ونفى عن بعض أفراده، فلو قال المولى:
أكرم العدول من العلماء ولا تكرم الفساق منهم، فليس هذا بمنزلة أن يقول أكرم العالم الذي لا يكون فاسقا إلا أن يقال: لا ريب في اعتبار أمر زائد في المستثنى منه في مسئلتنا إما بجواز التقييد أو بنحو التركيب على فرض إخراج مطلق الثمرة فمع الشك يرجع إلى الأصل (وفي الكتان والقطن روايتان أشهرهما المنع إلا مع الضرورة ولا يسجد على شئ من بدنه فإن منعه الحر سجد علي ثوبه، ويجوز السجود على الثلج والقير وغيره مع عدم الأرض وما ينبت منها فإن لم يكن فعلى كفه) قد مر ذكر الأخبار الدالة بالعموم والخصوص على المنع عن السجدة على الكتان والقطن وفي قبالها ما يدل على الجواز منها رواية داود الصرمي قال: (سألت أبا الحسن الثالث عليه السلام هل يجوز السجود على الكتان والقطن من غير تقية؟ فقال: جائز) (1) وخبر الحسن بن علي بن كيسان الصنعاني قال: (كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام أسأله عن السجود على القطن والكتان من غير تقية ولا ضرورة فكتب إلى: ذلك جائز) (2).
وقد يقال: الجمع بين الطائفتين إما بحمل الثانية على الجواز والأولى على الكراهة، وإما بحمل الثانية على حال الضرورة والتقية للمكلف لا الإمام والأولى على حال الاختيار، وإما بحمل الثانية على ما قبل النسج والأولى على ما بعده، والجمع الثاني لا يلائمه تقييد السائل بعدم الضرورة والتقية والأول يبعده عطف الملبوس على المأكول واشتراكهما في العلة المذكورة في بعض الروايات فيتعين الأخير، وفيه نظر لأن الجمع الأخير وإن أمكن بين ما دل على استثناء الملبوس وما دل على جواز السجود على القطن والكتان لكنه لا يمكن بين ما دل على استثنائهما وما دل على الجواز كما أنه يمكن رفع الاستبعاد المذكور في الجمع الأول بحمل