لامكان ورود الطائفة الثانية تقية كما يشهد له صحيحة إسماعيل بن جابر المتقدمة بل يمكن إدراجها في الأخبار المخالفة للكتاب والسنة وأما حكم القضاء مع الفوت فملاحظة حال الفوت فيه مشكلة فإن الفوت مستند إلى مجموع التركين الترك حال الوجوب والترك في آخر الوقت فما وجه ملاحظة حال الفوت إلا أن يقال:
إن العرف يلاحظ حالة المسافرة حالته الأخيرة فمقتضى قوله عليه السلام (من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته) القضاء موافقا لحال المسافر حالته الأخيرة التي يستند الفوت إلى الترك فيها.
(وإذا نوى المسافر الإقامة في غير بلده عشرة أيام أتم ولو نوى دون ذلك قصر ولو تردد قصر ما بينه وبين الثلاثين يوما ثم أتم ولو صلاة واحدة ولو نوى الإقامة ثم بدا له قصر ما لم يصل على التمام ولو صلاة واحدة) أما لزوم الاتمام مع قصد العشرة فتدل عليه أخبار مستفيضة منها صحيحة زرارة المروية عن الكافي والتهذيب عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: (أرأيت من قدم بلده إلى متى ينبغي له أن يكون مقصرا ومتى ينبغي له أن يتم؟ فقال: إذا دخلت أرضا فأيقنت أن لك بها مقام عشرة أيام فأتم الصلاة وإن لم تدر ما مقامك بها تقول غدا أخرج أو بعد غد فقصر ما بينك و بين أن يمضي شهر، فإذا تم لك شهر فأتم الصلاة وإن أردت أن تخرج من ساعتك) (1) ثم إنه قد يقال بعدم منافاة الخروج إلى غير محل الإقامة بشرط أن يرجع قريبا فمع العزم على الإقامة في محل بهذا النحو يصدق العنوان الموضوع للحكم، وفيه إشكال لعدم الفرق بين المقام وسائر المقامات كحد الكر وحد غسل الوجه فلازم ما هو بناؤهم على عدم الاعتناء هناك بالصدق العرفي المبنى على المسامحة عدم الاعتناء في المقام، ثم إنه قد يقال بلزوم القصد بالنسبة إلى الإقامة عشرة أيام تفضيلا لا اجمالا فمن قصد إقامة مقدار من الزمان يأخذ حقه من غريمه مثلا ليس قاصدا للإقامة عشرة أيام وإن كان مطابقا لعشرة أيام بل هو مصداق من يقول غدا أخرج أو بعد غد ويكون مصداقا للمتردد المحكوم بوجوب القصر وهكذا الكلام فيمن