أول جزء من التكبير يبني على اعتبار الإرادة التفصيلية وقد سبق الكلام فيها.
(الثاني التكبير وهو ركن في الصلاة وصورته الله أكبر مرتبا ولا ينعقد بمعناه ولا مع الاخلال ولو بحرف ومع التعذر يكفي الترجمة ويجب التعلم ما أمكن والأخرس ينطق بالممكن ويعقد قلبه بها مع الإشارة، ويشترط فيها القيام ولا يجزي قاعدا مع القدرة وللمصلي الخيرة في تعيينها مع السبع) أما ركنية التكبير بمعنى فساد الصلاة بتركه عمدا وسهوا فلا إشكال فيه وأما بمعنى كون زيادته أيضا مخلة بها فلا يبعد كونها اجماعية ولعل الكلام فيها يأتي إن شاء الله تعالى ويدل على ركنيتها أخبار. منها صحيحة زرارة قال: (سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل ينسي تكبيرة الافتتاح قال عليه السلام: يعيد) (1) وأما تعيين الصورة الخاصة فالظاهر عند العلماء تسلمه وإن كانت الوجوه التي استدل بها لا تخلو عن الخدشة وأما عدم انعقاد الاحرام والصلاة مع الاخلال ولو بحرف فهو واضح مع اعتبار الصورة الخاصة وليس من قبيل الدعاء والذكر حيث يدعى انصرافهما إلى النحو الصحيح دون الملحون ويتطرق فيه المنع ويقع الاشكال في لزوم قطع همزة اسم الجلالة وفصلها عما يتلفظ به من ذكر أو دعاء حيث إنه مع عدم الفصل ربما لا بد من إسقاط الهمزة لكونها همزة وصل والاسقاط خلاف المعهود وقد يقال: إن جعله وسطا ينافي صدق الافتتاحية المعتبرة في تكبيرة الاحرام وفيه منع ظاهر، وأما كفاية الترجمة مع التعذر فهو مذهب علمائنا وأكثر العامة وقد يستدل عليه بقوله عليه السلام (تحريمها التكبير) (2) بناء على ظهوره في مطلق الثناء على الله تعالى بصفة الكبرياء والتقييد بالصيغة الخاصة بواسطة الأدلة الخارجية والقدر المتيقن صورة التمكن وفيه إشكال من جهة عدم الاطلاق في هذا الخبر وإطلاق الأدلة المقيدة لولا الاجماع وقد يستدل بخبر عمار (لا صلاة بغير افتتاح) (3) بتقريب أن حقيقة الصلاة لا تتحقق من دون الافتتاح والعاجز عن التكبيرة باللفظ المعهود بعد فرض عدم سقوط الصلاة عنه واستحالة التكليف بالمحال يعلم بأن تكليفه الافتتاح