واستدل له بخبر عمار: (ولا يجعله بين رجليه في غسله) (1) وقد صرف عن ظاهره بخبر يونس بن سنان وفيه: (لا بأس أن تجعل الميت بين رجليك وأن تقوم فوقه فتغسله إذا قلبته يمينا وشمالا تضبطه برجليك لئلا يسقط لوجهه) (2) (وارسال الماء في الكنيف ولا بأس بالبالوعة) واستدل على الحكمين بمكاتبة الصفار في الصحيح إلى مولينا العسكري صلوات الله عليه (هل يجوز أن يغسل الميت ومائه الذي يصب عليه يدخل إلى بئر كنيف؟ فوقع عليه السلام (يكون ذلك في بلا ليع) (3) وعن الفقيه (4) عدم الجواز في إرساله إلى الكنيف، ولولا الشهرة لم يبعد الحرمة لظهور المكاتبة في عدم الجواز.
(الثالث) في (الكفن والواجب منه) ثلاث قطع (مئزر وقميص وإزار ويدل على لزوم ثلاث قطع الأخبار المستفيضة بل ادعي تواترها،، ففي رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (الميت يكفن في ثلاثة أثواب سوى العمامة والخرقة يشد بها وركيه لكيلا يبدوا منها شئ والعمامة والخرقة لا بد منها وليستا من الكفن) (5) وموثقة سماعة قال: سألته عما يكفن به الميت؟ قال: (ثلاثة أثواب وإنما كفن رسول الله صلى الله عليه وآله في ثلاثة أثواب ثوبين صحاريين وثوب حبرة الصحارية تكون باليمامة وكفن أبو جعفر عليه السلام في ثلاثة أثواب) (6) إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة وفي قبالها صحيحة زرارة المروية عن بعض نسخ التهذيب قال:
قلت لأبي جعفر عليه السلام: العمامة للميت من الكفن؟ قال: (لا، إنما الكفن المفروض ثلاثة أثواب أو ثوب تام لا أقل منه يواري فيه جسده كله فما زاد فهو سنة