وهو المشهور فيه على ما حكي أنه إذا تجدد حدثه في أثناء الصلاة يتطهر ويبني على صلاته، ويدل عليه موثقة ابن مسلم عن الباقر عليه السلام قال: (صاحب البطن الغالب يتوضأ ثم يرجع في صلاته ويتم ما بقي) (1) وبهذا المضمون الصحيحة خلافا للعلامة - قده - في أكثر كتبه ويمكن تقوية مختاره - أعني كونه كالمسلوس في أنه لا يجدد وضوءه في أثناء الصلاة - بما استفيد من بعض الأخبار السابقة: من علية عدم القدرة على الحبس للمعذورية، وعلى هذا فلا يبعد حمل الأخبار على الاستحباب وعلى فرض الأخذ بقول المشهور في المقام، أو الأخذ بقول الحلي في المسألة السابقة لا يتوجه ما ربما يقال من لزوم الفعل الكثير الماحي لصورة الصلاة وذلك لأن الظاهر أن المدار فيه وقوع فعل ماح لصورة الصلاة بحسب ارتكاز أذهان المتشرعة، ومع ذهاب المشهور في المقام كيف يدعى ذلك؟ ثم لا يخفى أن محل الكلام ما لو لم يكن بنحو الاتصال، بل بحيث يمكن صون أجزاء الصلاة عن الحدث بدون لزوم الحرج وإن كانت الأكوان الصلاتية غير مصونة.
(والسنن عشرة: الأول وضع الإناء على اليمين) واستدل عليه بما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه كان يحب التيامن في طهوره وشغله وشأنه كله) (2) والثاني الاغتراف بها واستدل عليه بما عن عمر بن أذينة عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث طويل: (إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: لما أسري بي إلى السماء أوحى الله إلى يا محمد ادن من صاد فاغسل مساجدك وطهرها وصل لربك، فدنى رسول الله صلى الله عليه وآله من صاد وهو ماء يسيل من ساق العرش الأيمن فتلقى رسول الله صلى الله عليه وآله الماء بيده اليمنى فمن أجل ذلك صار الوضوء باليمين) (3).
(والثالث التسمية) للأخبار المستفيضة منها صحيحه عيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام: (من ذكر اسم الله على وضوئه فكأنما اغتسل) (4).