الوقت مع تركه الأداء وصحة القضاء خارج الوقت مشروطة بالاسلام في الوقت وهو قادر عليه. لا يقال: مقتضى ما ورد من أن (الاسلام يجب ما قبله) (1) عدم وجوب الغسل والوضوء إن كان سببهما حصل قبل الاسلام، لأنه يقال: إن الاسلام إنما يجعل الأفعال والتروك الصادرة من الكافر في زمان كفره في معصية الله تعالى كان لم يكن لا أن الأشياء الصادرة منه حال كفره يرتفع آثاره الوضعية، هكذا قيل، وفيه نظر لأن لازم ذلك عدم سقوط القضاء بالنسبة إلى الصلوات لأن الفوت سبب لوجوب القضاء وليس مترتبا على المعصية، ولذا يجب القضاء على من نام عن الصلاة بلا اختيار، مضافا إلى أن هذا التقييد يحتاج إلى الدليل، ولعل هذا الدليل يكون حاكما بالنسبة إلى أدلة الأحكام، فلا مجال للمعارضة بينها وبينه، ولا يبعد أن يقال على فرض عدم الاجمال في هذا الدليل ولو بواسطة عدم أخذ الفقهاء رضوان الله عليهم بعمومه، والأخذ بعمومه يمكن أن يلتزم بلزوم الوضوء والغسل في المقام من جهة احتياج الأعمال المشروطة بهما إلى الطهور وهو أمر وجودي يشهد على كونه وجوديا ما ورد من (أن الوضوء نور والوضوء على الوضوء نور على نور) (2) ويلزم من هذا لزوم الغسل والوضوء لتحصيل الطهارة، فالوضوء محصل للطهارة بالنسبة إلى غير من أنزل أو واقع والغسل محصل للطهارة إليهما، وليس هذا تخصيصا في الدليل، لأن الاسلام يجب ما قبله لا أنه يوجب حصول الطهارة، ولا يخفى أنه على هذا لا يكون لزوم الوضوء والغسل بعد الاسلام متفرعا على كون الكفار مكلفين بالفروع.
(أما الكيفية فواجبها خمسة، الأول النية مقارنة لغسل الرأس أو مقدمة عند غسل اليدين، والثاني استدامة حكمها والثالث غسل البشرة بما يسمى غسلا ولو كان كالدهن والرابع تخليل ما لا يصل إليه الماء إل به). أما الكلام في النية فقد مر في باب الوضوء وأما كفاية مثل الدهن في الغسل فيدل عليها موثقة