في تعلق الأمر التعبدي بأصل الغسل وحيث يرى المولى غرضه من الأمر الآخر حاصلا لا يوجب ايجابا آخر حتى يحتاج إلى وجود آخر وليس هذا من باب التداخل حتى يرد عليه ما أورد على التقريب المذكور آنفا، إذا عرفت ذلك ظهر لك الحال في مسئلتنا بناء على استفادة المماثلة في جميع الجهات من الأدلة الدالة على المماثلة لا المماثلة في الكيفية من دون النظر إلى الشرائط ثم إنه لازم المماثلة أو العينية اعتبار ما اعتبر في غسل الجنابة من قصد العنوان وقصد القربة وربما يستشكل من جهة أن القرب الحاصل لا بد أن يكون للمتطهر أعني الميت لا المباشر أعني الغاسل ولم يصدر من الميت أمر يوجب قربة فكيف يقصد الغاسل تقرب الميت المتطهر، وهذا هو الاشكال المتوجه على العبادات الاستيجارية سوى الاشكال الآخر المتوجه هناك من جهة إن العبادة لا بد أن تكون بداعي الأمر الإلهي تصح مع أن الداعي للأجير أخذ الأجرة ولا يبعد أن يقال كما أن المديون بعد أداء دينه يحصل له وجه عند الدائن غير وجهه قبله، وإن لم يكن هو مؤديا لدينه بل أدى الدين غيره بدون أمره وعلمه خصوصا إذا كان راضيا به وحصول هذا لا يحتاج إلى فعل راجع ولو بالتسبيب إليه ولا دليل على اعتبار أزيد من هذا، وقد ورد في الشرع كما في قصاء الولي الصلوات الفائتة من الأب فبعد قبول الشارع وحصول النفع للميت فلا وجه للاشكال ورفعه.
(وتغسيله بماء السدر ثم بماء الكافور ثم بماء القراح مرتبا كغسل الجنابة) ويدل على ما ذكر جملة من الأخبار منها صحيحة ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن غسل الميت فقال: (اغسله بماء وسدر ثم اغسله على أثر ذلك غسلة أخرى بماء وكافور وذريرة إن كانت، واغسله الثالثة بماء قراح قلت: ثلاث غسلات لجسده كله؟ قال: نعم، قلت: يكون عليه ثوب إذا غسل؟ قال: إن استطعت أن يكون عليه قميص فغسله من تحته وقال: أحب لمن غسل الميت أن يلف على يده خرقة حين يغسله) (1) وهذه الصحيحة ظاهرة في وجوب الأغسال الثلاثة وأما