(الثاني أن لا ينقطع السفر بعزم الإقامة فلو عزم مسافة وله في أثنائها منزل قد استوطنه ستة أشهر فصاعدا أو عزم في أثنائها إقامة عشرة أيام أتم ولو قصد مسافة فصاعدا وله على رأسها منزل قد استوطنه القدر المذكور قصر في طريقه وأتم في منزله) عزم الإقامة في محل يترتب عليه أمران أحدهما عدم تحقق السفر الموجب للقصر والثاني انقطاع السفر المتحقق، وتدل على قاطعيته صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليهما السلام قال: (من قدم قبل التروية بعشرة أيام وجب عليه إتمام الصلاة وهو بمنزلة أهل مكة فإذا خرج إلى منى وجب عليه التقصير فإذا زار البيت أتم الصلاة وعليه إتمام الصلاة إذا رجع إلى منى حتى ينفر) (1) وما رواه في الكافي والتهذيب: عن زرارة في الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام قال: (قلت: أرأيت من قدم بلدة إلى متى ينبغي له أن يكون مقصرا ومتى ينبغي له أن يتم؟ فقال: إذا دخلت أرضا فأيقنت أن لك بها مقاما عشرة أيام فأتم الصلاة وإن لم تدر ما مقامك بها تقول غدا أخرج أو بعد غد فقصر ما بينك وبين أن يمضي شهر فإذا تم لك شهر فأتم الصلاة وإن أردت أن تخرج من ساعتك) (2) وغيرهما من الأخبار، واستشكل بأن غاية ما يستفاد من أخبار الباب لزوم الاتمام على المسافر في محل قصد فيه إقامة عشرة أيام والمدعى كون قصد الإقامة موجبا لعدم القصر فيما قبله إذا لم يكن بمقدار المسافة والاحتياج إلى قصد سفر جديد فيما بعده، وأخبار الباب لا تفي بالمدعى إلا أن يتمسك بالاجماع المنقول وغاية ما يستدل به للمدعى الصحيحة الأولى حيث نزل فيها من قدم قبل التروية بعشرة أيام بمنزلة أهل مكة ويمكن المناقشة بأن المتيقن التنزيل في الأحكام المذكورة في الصحيحة من دون أن يكون القاصد للإقامة بمنزلة من يكون في بلده ووطنه في جميع الأحكام كما استشكلوا في بعض الموارد في عموم المنزلة مع وجود القدر المتيقن المذكور في الكلام فالعمدة التسليم بين الأصحاب وعدم الخلاف وأما انقطاع السفر بالوطن فلا إشكال فيه والوطن معروف لا يحتاج إلى التفسير وإنما الاشكال فيما يعبرون عنه بالوطن الشرعي المفسر بمحل قد استوطنه
(٥٧٩)