على الاستحباب لقوة الاطلاقات، خصوصا صحيحة علي بن يقطين الآتية في مسح الرجلين (ولو استقبل فالأشبه الكراهية) وفاقا للمشهور، للصحيح: (لا بأس بمسح الوضوء مقبلا ومدبرا) (1) وبهذا يرفع اليد عن ظهور الوضوءات البيانية، ولا يخفى أنه لا دليل على الكراهة (ويجوز على الشعر أو البشرة ولا يجزي على حائل كالعمامة) أما كفاية المسح على الشعر فللغلبة، وظهور الأخبار الآمرة بالمسح على الناصية، وأما عدم جواز السمح على الحائل فهو واضح، لعدم تحقق المسح على الرأس، مضافا إلى الأخبار المستفيضة (2) الدالة على لزوم رفع العمامة وادخال الإصبع تحتها ووضع الخمار والمسح على الرأس.
(والخامس مسح الرجلين) ويدل على وجوبه مضافا إلى الأخبار المتواترة ظاهر الكتاب، حيث عطف الأرجل على ما قبله المتصل به، ولا وجه لعطفها على السابق كما لا يخفى (من رؤوس الأصابع إلى الكعبين، وهما قبتا القدم) ويدل عليه ظاهر الكتاب وغير واحد من أخبار الوضوءات البيانية ونوقش في دلالتها بأن ظاهر الآية هو الاخبار عن كون مدخول (إلى) غاية للممسوح وهو غير لازم لجواز النكس كما سيجئ، فالمراد إما الاستحباب أو أن الغاية غاية للممسوح فلا يتم الدلالة، ويرد عليه أن ظاهرها لزوم مسح المجموع ولزوم كون المسح، مبتدأ من رؤوس الأصابع منتهيا إلى الكعبين، والدليل دل على خلاف الثاني، ولا يرفع به اليد عن الأول ويمكن أن يقال: إن ظاهر الآية كون (إلى) غاية للمسح بحيث يبتدأ من رؤوس الأصابع وينتهي إلى الكعبين، ولازم هذا لزوم استيعاب المسافة، فإذا دل الدليل على عدم لزوم ذلك كيف يلتزم بلزوم لازمه؟ وبعبارة أخرى إذا كانت الدلالتان في عرض واحد تم ما أفيد، وإن كانت إحدى الدلالتين في طول الأخرى فمع رفع اليد عن المدلول المطابقي كيف يؤخذ بالمدلول الالتزامي؟ وبهذا يستشكل ما يقال في تعارض الخبرين من نفي الثالث بعد