الشعر فليس للعباد أن يغسلوه ولا يبحثوا عنه ولكن يجري عليه الماء) (1) ولا يخفى أن الملاك وهو الإحاطة فمع عدم الإحاطة يجب غسل البشرة لأنها الوجه.
(والثالث غسل اليدين مع المرفقين) والدليل عليه الأخبار، فمنها رواية هيثم بن عروة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوله تعالى: (فاغسلوا وجوهكم و أيديكم إلى المرافق) فقلت: هكذا ومسحت من ظهر كفي إلى المرفق؟ فقال:
(ليس هكذا تنزيلها إنما هي فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق) ثم أمر يده من مرفقه إلى أصابعه) (2) وفي الصحيح الحاكي (3) لوضوء رسول الله صلى الله عليه وآله:
(فوضع الماء على مرفقه فأمر كفه على ساعده) وفي الخلاف قد ثبت عن الأئمة عليهم السلام أن (إلى) في الآية بمعنى (مع) ثم لا يخفى أنه ليس المراد من المرفق الفصل المشترك بين الذراع والعضد لأنه ليس قابلا لأن يكون متعلق التكليف بالغسل بل الجزءان من الذراع والعضد، فيصح أن يتعلق به التكليف. (مبتدءا بهما ولو نكس فقولان، أشبههما أنه لا يجزي) واستدل على عدم الاجزاء بالأخبار المتعرضة للوضوءات البيانية، منها الصحيح في بيان وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله (أنه غمس كفه اليسرى فغرف بها غرفة فأفرغ على ذراعه اليمنى فغسل بها ذراعه من المرفق إلى الكف لا يردها إلى المرفق، ثم غمس كفه اليمنى فأفرغ بها على ذراعه اليسرى من المرفق وصنع بها مثل ما صنع باليمنى) (4) مع قوله في الخبر المنجبر ضعفه بالشهرة: (هذا وضوء لا يقبل الله تعالى الصلاة إلا به) (5) ومع ذلك فلا مجال لاحتمال أن يكون مثل هذه الخصوصيات جريا على العادة خصوصا مع تعرضه لهذه