لا يخفى الاشكال فيما ذكر، لأنه إن أخذ بالأخبار الدالة على كفاية زوال التغير فلم أفتى بلزوم نزح الجميع مع عدم الغلبة؟ وإن لم يؤخذ بها فمقتضى القاعدة أن يكون حال المقام حال سائر الموارد المنصوصة التي وجب فيها نزح الجميع وتعذر لكثرة الماء (ولا ينجس البئر بالبالوعة ولو تقاربتا ما لم تتصل نجاستها بها) فيحكم حينئذ بنجاستها بناء على القول بانفعال ماء البئر بالملاقاة، وأما على القول بعدم الانفعال فالأمر يدور مدار التغير بل مدار العلم، ويدل على الحكم رواية محمد بن القاسم عن أبي الحسن عليه السلام في البئر يكون بينها وبين الكنيف خمس أذرع أو أقل أو أكثر، فيتوضأ منها؟ قال عليه السلام: (ليس يكره من قرب ولا بعد يتوضأ منها ويغتسل ما لم يتغير الماء) (1) وعلى القول بالانفعال لعل وجه اعتبار التغير كونه موجبا للعلم بالوصول. (لكن يستحب تباعدهما قدر خمس أذرع إن كانت صلبة، أو كانت البئر فوقها وإلا فسبع) واستدل عليه برواية قدامة بن أبي زيد الجمار عن الصادق عليه السلام قال: سألته كم أدنى ما يكون بين البئر - بئر الماء - والبالوعة؟ فقال: (إن كان سهلا فسبع أذرع وإن كان جبلا فخمس أذرع ثم قال: إن الماء يجري إلى القبلة إلى يمين ويجري عن يمين القبلة إلى يسار القبلة ويجري عن يسار القبلة إلى يمين القبلة ولا يجري من القبلة إلى دبر القبلة) (2) ورواية الحسين بن رباط عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن البالوعة تكون فوق البئر؟
قال: (إذا كانت فوق البسر فسبعة أذرع وإذا كانت أسفل من البئر فخمسة أذرع من كل ناحية وذلك كثير) (3) والظاهر من الروايتين كفاية كل من الصلابة والسفل لصيانة ماء البئر عن النجاسة، وأما السهولة وفوقية البالوعة فليسا إلا مقتضيين للسراية، والمقتضي لا أثر له مع وجود المانع فتأمل جيدا.
و (أما المضاف فهو ما يتناوله الاسم باطلاقه ويصح سلبه عنه، كالمعتصر من الأجسام والمصعد والممزوج بما يسلبه الاطلاق وكله طاهر لكن لا يرفع حدثا)