(والثالث والرابع المضمضة والاستنشاق) ويدل على استحبابها روايات كثيرة، منها صحيحة زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل الجنابة؟ فقال:
(تبدء بغسل كفيك ثم تفرغ بيمينك على شمالك فتغسل فرجك ومرافقك ثم تمضمض واستنشق ثم تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدمك - الحديث -) (1).
(والخامس امرار اليدين على الجسد، والسادس تخليل ما يصل إليه الماء والسابع الغسل بصاع) واستدل للأول بالرضوي: (ثم تمسح سائر بدنك بيديك وتذكر الله - الحديث -) (2) وللثاني بالأخبار المعتبرة، منها الصحيح: (يبالغن في الماء) (3) وفي الحسن: (يبالغن في الغسل) (4) وفي ثبوت الاستحباب بما ذكر تأمل وللثالث بأخبار مستفيضة منها صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وآله يتوضأ بمد ويغتسل بصاع) (5).
(وأما أحكامه فيحرم عليه قراءة العزائم) أي السور وادعي عليه الاجماع، وعبر كثير من الأصحاب بلفظ العزائم بحيث احتمل أن يكون مرادهم خصوص أي السجدة والأخبار الدالة على الحكم منها ما حكي عن المحقق (قده) من رواية البزنطي المنقولة بالمعنى، حيث قال: ويجوز المجنب والحائض أن يقرءا ما شاءا من القرآن إلا سور العزائم الأربع وهي: (إقرأ باسم ربك والنجم، وتنزيل السجدة وحم السجدة وروى ذلك البزنطي ويمكن أن يكون ما قاله أولا مطابقا لعين المروي في العبارة ومنها موثقة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: قلت له: الحائض والجنب هل يقرئان من القرآن شيئا؟ قال: (نعم ما شاءا إلا السجدة ويذكران الله على كل حال) (6) ونوقش في دلالتها باحتمال أن يكون المراد خصوص آي السجدة، ورفعت المناقشة باستثناء سور العزائم بأساميها فيما رواه