لأنه خرج من منزله وليس يريد السفر ثمانية فراسخ إنما خرج يريد أن يلحق صاحبه في بعض الطريق فتمادى به السير إلى الموضع الذي بلغ ولو أنه خرج من منزله يريد النهروان ذاهبا وجائيا لكان عليه أن ينوي من الليل سفرا وإلا فطاهر فإن هو أصبح ولم ينو السفر فبدا له بعد أن أصبح في السفر قصر ولم يقطر يومه ذلك) (1) و موثقة عمار المتقدمة آنفا حيث حكم فيها باتمام الصلاة مع أن الرجل المفروض قد سار أزيد من ثمانية فراسخ، وأما صورة حصول الترديد في الأثناء فمع حصول الترديد قبل الوصول إلى حد الترخص لا إشكال في الاتمام وكذا بعد الوصول إذا لم تبلغ مقدار المسافة ولو التلفيقية ومع البلوغ يقصر مع الترديد ثلاثين يوما و ذلك لاعتبار بقاء القصد، وتدل عليه الرواية الواردة في منتظر الرفقة قال: (سألت أبا الحسن عليه السلام عن قوم خرجوا في سفر فلما انتهوا إلى الموضع الذي يجب عليهم فيه التقصير قصروا من الصلاة فلما صاروا على فرسخين أو على ثلاثة فراسخ أو على أربعة تخلف عنهم رجل لا يستقيم لهم سفرهم إلا به فأقاموا ينتظرون مجيئه إليهم وهم لا يستقيم لهم السفر إلا بمجيئه إليهم فأقاموا على ذلك أياما لا يدرون هل يمضون في سفرهم أو ينصرفون أينبغي لهم أن يتموا الصلاة أم يقيموا على تقصيرهم؟ قال عليه السلام: إن كان بلغوا مسيرة أربعة فراسخ فليقيموا على تقصيرهم أقاموا أم انصرفوا، وإن كانوا ساروا أقل من أربعة فراسخ فليتموا الصلاة أقاموا أو انصرفوا فإذا مضوا فليقصروا) (2) وكون التردد من قواطع السفر كما سيجئ إن شاء الله تعالى.
(ما لم ينو الإقامة ولو كان دون ذلك أتم) أما عدم التقصير مع قصد الإقامة فلما يتعرض من كون قصد الإقامة من القواطع، وأما عدم البلوغ إلى حد الترخص فلأن أحكام المسافر من التقصير والافطار مترتبة على الوصول إلى حد الترخص مضافا إلى حصول الترديد المنافي لبقاء القصد المعتبر.