(ويكره الالتفات به يمينا وشمالا ولو أخل بالأذان والإقامة ناسيا وصلى تداركهما ما لم يركع واستقبل صلاته ولم تعمد لم يرجع) أما كراهة الالتفات فقد نسب إلى علمائنا خلافا للشافعي وأبي حنيفية، وأما التدارك ما لم يركع مع النسيان فنسب إلى المشهور واستدل عليه بصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا افتتحت الصلاة فنسيت أن تؤذن وتقيم ثم ذكرت قبل أن تركع فانصرف وأذن وأقم واستفتح الصلاة، وإن كنت ركعت فأتم على صلاتك) (1) وفي قبالها أخبار أخر منها صحيحة زرارة قال: (سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل نسي الأذان والإقامة حتى دخل في الصلاة قال: فليمض في صلاته فإنما الأذان سنة) (2) ومنها صحيحة داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام (في رجل نسي الأذان والإقامة حتى دخل في في الصلاة قال: ليس عليه شئ) (3) وقد يقال: إنه يستشعر من قوله عليه السلام في صحيحة داود ليس عليه شئ ومن التعليل في صحيحة زرارة بأن الأذان سنة كون هذه الروايات مسوقة لدفع توهم الوجوب فلا تدل إلا على جواز المضي لا وجوبه فلا تنافي بينها وبين صحيحة الحلبي المتقدمة ودفع ما ذكر بأن ورودها في مقام توهم الوجوب لا يصلح مانعا عن ظهور قوله عليه السلام: (فليمض) في الوجوب وظهور قوله عليه السلام في رواية أخرى (لا يعيد) في الحرمة والتعليل يؤكد ما ذكر بعد الالتفات إلى أن السنة لا تنقض الفريضة لكنه يتعين صرف الروايتين عن ظاهرهما بالحمل على الجواز الغير المنافي لاستحباب الإعادة جمعا بينهما وبين صحيحة الحلبي وغيرها وتقييد الروايتين بما إذا دخل في الركوع في غاية البعد وفيه نظر لأن ما أفيد من عدم صلوح الورود في مقام توهم الوجوب للمنع عن الظهور ممنوع كما أن مؤكدية التعليل المذكور أيضا ممنوع لأنه كما يصلح لما ذكر كذلك يصلح لرفع توهم لزوم الرجوع مع التأكيد في الأذان والإقامة وخصوصا الإقامة وما أفيد من تعين صرف الروايتين عن ظاهرهما ففيه أن لازمه القول بالجواز حتى بعد الركوع ولا يلتزم به بل المعروف لزوم المضي بعد الركوع وإن قيد الجواز بما قبل الركوع فيتوجه عليه ما أورد على القول
(٣٠٧)