لخبر معاوية بن شريح عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: (إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة ينبغي لمن في المسجد أن يقوموا على أرجلهم ويقدموا بعضهم) وأما كراهة وقوف المأموم وحده فاستدل عليها بخبر السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال: (قال أمير المؤمنين عليه السلام: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تكونن في العثكل، قلت: وما العثكل؟ قال: أن تصلي خلف الصفوف وحدك فإن لم يمكن الدخول في الصف قام حذاء الإمام أجزأه فإن هو عاند الصف فسدت عليه صلاته) والنهي محمول على الكراهة لدلالة أخبار أخر صريحة في الجواز كصحيحة أبي الصباح قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقوم في الصف وحده فقال: لا بأس إنما يبدو واحد بعد واحد) وأما كراهة النافلة إذا أقيمت الصلاة فلصحيحة عمر بن يزيد أنه (سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرواية التي يروون أنه لا ينبغي أن يتطوع في وقت فريضة ما حد هذا الوقت؟ قال: إذا أخذ المقيم في الإقامة فقال له: إن الناس ويختلفون في الإقامة؟ قال المقيم الذي تصلي معه).
(الطرف الثاني يعتبر في الإمام العقل والايمان، والعدالة، وطهارة المولد والبلوغ على الأظهر).
أما اعتبار العقل فيدل عليه مضافا إلى أنه لا عبادة للمجنون صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام (لا يصلين أحدكم خلف المجنون وولد الزنا - الحديث) وصحيحة أبي بصير (خمسة لا يؤمون الناس على كل حال وعد منهم المجنون وولد الزنا) وأما اعتبار الايمان بمعنى كونه قائلا بإمامة الأئمة الاثنا عشر صلوات الله تعالى عليهم فلا خلاف فيه بل لعله من ضروريات المذهب ويدل عليه صحيحة البرقي قال: (كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام أيجزي