جنبا فليغتسل فليصل الصلاة كلها) (1) ومنها صحيحة علي بن جعفر عليه السلام عن أخيه موسى عليه السلام (عن الإمام أحدث فانصرف ولم يقدم أحدا ما حال القوم؟ قال: لا صلاة لهم إلا بإمام فليتقدم بعضهما فليتم بهم ما بقي منها وقد تمت صلاتهم) (2) وفي نسخة الوسائل (فليقدم) بدل (فليتقدم). ومنها أخبار أخر لم تتعرض للأحداث لكنه يظهر منها عدم الخصوصية للأعذار المذكورة فيها. وأما جواز الاستنابة في صورة الموت والاغماء فلا خلاف فيه ويشهد له صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام (أنه سئل عن رجل أم قوما فصلى بهم ركعة ثم مات قال: يقدمون رجلا آخر ويعتدون بالركعة ويطرحون الميت خلفهم ويغتسل من مسه) (3) وما روى الطبرسي في الاحتجاج قال: (ما خرج عن صاحب الزمان عليه السلام إلى محمد بن عبد الله ابن جعفر الحميري حيث كتب إليه عليه السلام أنه روي لنا عن العالم عليه السلام أنه سئل عن إمام قوم يصلي بهم بعض صلاتهم وحدثت عليه حادثة كيف يعمل من خلفه؟ فقال:
عليه السلام يؤخر ويتقدم بعضهم ويتم صلاتهم ويغتسل من مسه التوقيع ليس على من مسه إلا غسل اليد وإذا لم تحدث حادثة تقطع الصلاة تتم صلاته مع القوم) (4).
وأما ايتمام الحاضر بالمسافر فكراهته مشهورة وكذلك العكس وإن لم يشر إليه في المتن، ويدل على المشهور موثقة أبي العباس البقباق عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (لا يؤم الحضري المسافر ولا المسافر الحضري، فإن ابتلي بشئ من ذلك فأم قوم حضريين فإذا أتم الركعتين سلم ثم أخذ بيد بعضهم فقدمه فأمهم وإذا صلى المسافر خلف قوم حضور فليتم صلاته ركعتين ويسلم وإن صلى معهم الظهر فليجعل الأوليين الظهر والأخيرتين العصر) (5) والنهي وإن كان متوجها إلى الإمام لكنه لا يبعد استفادة الكراهة بالنسبة إلى أصل الجماعة فلا تختص بخصوص