(الثالثة من صلى خلف من لا يقتدي به أذن لنفسه وأقام ولو خشي فوات الصلاة اقتصر من فصوله علي تكبيرتين وقد قامت الصلاة) يدل على الحكم الأول خبر محمد بن عذافر عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (أذن خلف من قرأت خلفه) (1) مع أنه مقتضى القاعدة لكون الاقتداء صوريا وعلى الحكم الثاني خبر معاذ بن كثير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا دخل الرجل المسجد وهو لا يأتم بصاحبه وقد بقي على الإمام آية أو آيتان فخشي إن هو أذن وأقام أن يركع فليقل: قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وليدخل في الصلاة) (2).
(وأما المقاصد فثلاثة: الأول في أفعال الصلاة هي واجبة ومندوبة فالواجبات ثمانية:
الأول النية وهي ركن وإن كانت بالشرطية أشبه فإنها تقع مقارنة [للتحريم] ولا بد من نية القربة والتعيين والوجوب أو الندب والأداء والقضاء) لا شبهة في اعتبار النية في الصلاة كسائر العبادات بمعنى انبعاثها عن إرادة على وجه يوجب القرب سواء أتى بها بداعي الأمر أم بداعي رجحانها الذاتي أم بداعي المصلحة أم بداعي التقرب أو بنحو آخر فاعتبر أمران أحدهما صدور الفعل عن اختيار وقد مر الكلام فيه في كتاب الطهارة والآخر أن يكون العمل صادرا على وجه قربى ولذا حكم القائلون بامتناع اجتماع الأمر والنهي ببطلان العبادة من جهة عدم حصول القرب وإن كان يتوجه عليهم لزوم بطلان العبادة مع الجهل بالموضوع أيضا لعدم إمكان أن يكون العمل المبغوض للمولى موجبا للتقرب وإن كان الفاعل معذورا لا يعاقب، ومع أنهم يقولون بالصحة لكن هذا إشكال في الصغرى والكبرى مسلمة ثم إنه لا وقع للكلام في أن اعتبار النية بالمعنى المذكور بنحو الشرطية أو الجزئية لعدم ترتب ثمرة على هذا النزاع مع أن هذا الترديد على قول من اعتبر النية بأمر الشارع، وأما على قول من يعتبرها عقلا من جهة عدم حصول الغرض إلا باتيان العمل كذلك ما ذهب إليه بعض الأعلام - قده - فليست النية جز للمأمور به ولا شرطا.
وأما قصد الوجوب والندب فلا دليل على اعتباره مع وحدة المكلف به ألا ترى