على إعادة الأذان وحده دون الإقامة لا بد من طرحه. والخبر المشار إليه موثقة عمار قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام (عن رجل نسي من الأذان حرفا فذكره حين فرغ من الأذان والإقامة قال: يرجع إلى الحرف الذي نسيه فليقله وليقل من ذلك الحرف إلى آخره ولا يعيد الأذان كله ولا الإقامة) (1) وقد يقال: من الواضح أنه كان حين الاتيان بالإقامة مكلفا بها ولم يكن فعلها مشروطا بأن يسبقه الأذان وقد أتى به بداعي الامتثال فسقط التكليف بها لقاعدة الاجزاء واشتراط الترتيب بينهما لو سلم حتى مع السهو أو العزم على ترك الأذان فهو لا يقتضي تخصيص القاعدة العقلية ويمكن أن يقال بعد ما كان درك الفضيلة المخصوصة منوطا باتيانهما مرتبا فبعد الاتيان بالإقامة بدون الأذان عمدا أو سهوا يحتمل سقوط التكليف الاستحبابي من جهة عدم قابلية المحل، ويحتمل عدم السقوط لعدم تحقق الإقامة المترتبة على الأذان فلا بأس باتيانهما مرتبا رجاء لاحتمال كون المقام من قبيل الصلاة المعادة.
(والسنة فيه الوقوف على فصوله متأنيا في الأذان حادرا في الإقامة والفصل بينهما بركعتين أو جلسة أو سجدة أو خطوة خلا المغرب فإنه لا يفصل بين أذانيها إلا بخطوة أو سكتة أو تسبيحة) أما استحباب الوقف فيدل عليه ما رواه الصدوق - قدس سره - مرسلا عن خالد بن نجيح عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: (الأذان والإقامة مجزومان) (2) وقال في خبر آخر (موقوفان) وقد يترائى خلاف ذلك في الإقامة مما عن الكليني والشيخ في الصحيح أو الحسن عن زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام:
(الأذان جزم بافصاح الألف والهاء والإقامة حدر) (3) فإن مقابلة الحدر الذي هو الاسراع بالجزم الذي هو القطع مشعرة بإرادة الوصل من الحدر لكنه حيث ادعي الاجماع على استحباب الوقف فيهما يحتمل أن يكون المراد من الجزم في هذه الرواية التأني والسكون في مقابل الاسراع مع الوقف فتصير هذه الرواية دليلا على استحباب التأني في الأذان والحدر في الإقامة، ويدل عليه أيضا حسنة ابن السري