(والثاني غسل الحيض والنظر فيه وفي أحكامه وهو في الأغلب دم أسود أو أحمر غليظ حار له دفع) اتصاف الحيض بهذه الصفات يستفاد من الأخبار وشهادة النساء، ففي موثقة إسحاق بن جرير قال: سألتني امرأة منا أن أدخلها على أبي عبد الله عليه السلام فاستأذنت لها فأذن لها فدخلت ومعها مولاتها - إلى أن قال: - فقالت له: ما تقول في المرأة تحيض فتجوز أيام حيضها؟ قال: (إن كان أيام حيضها دون عشرة أيام استظهرت بيوم واحد ثم هي مستحاضة، قالت: فإن الدم يستمر بها الشهر والشهرين والثلاثة كيف تصنع بالصلاة؟ قال: تجلس أيام حيضها ثم تغتسل لكل صلاتين، قالت له: فإن أيام حيضها تختلف عليها وكان يتقدم الحيض اليوم واليومين والثلاثة ويتأخر مثل ذلك فما علمها به؟ قال: دم الحيض ليس به خفاء هو دم حار تجدين له حرقة، ودم الاستحاضة دم فاسد بارد - الحديث -) (1) ثم أنه يقع الاشكال في أنه هل هذه الأوصاف المجتمعة أمارة شرعية بحيث لو لم يحصل الاطمينان والقطع منها يحكم شرعا بحيضية واجدها، أو أمارة عرفية يحصل بها الوثوق والاطمينان، ومع عدم الوثوق لا اعتبار بها، قد يقال: ليست هي بأمارة شرعية بحيث تكون ضابطة لمورد الشك، نعم أماريتها ثابتة في خصوص المستمرة الدم كما سيأتي - إن شاء الله تعالى - ووجهه ظهورا لفقرة المذكورة في الموثقة أعني قوله عليه السلام: (دم الحيص ليس به خفاء) فيما ذكر، وفيه نظر من جهة أن إحدى السنن المذكورة في رواية يونس الطويلة الرجوع إلى الصفات وعلل ظاهر أبان دم الحيض أسود يعرف والعبارتان محمولتان على معنى واحد، مضافا إلى أنه يستفاد من الفقرة المذكورة في مرسلة يونس الأمارية المطلقة لأن الحمل على الأمارية في خصوص المورد خلاف الظاهر، كما في التعليلات الواردة في الأخبار.
(فإن اشتبه بالعذرة حكم لها بتطوق القطنة) فإن خرجت مطوقة فهو دم العذرة وإن خرجت منغمسة فهو دم الحيض لصحيحة خلف بن حماد قال: دخلت على أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام بمنى فقلت له: إن رجلا من مواليك تزوج