(على من تجب الجمعة؟ فقال عليه السلام على سبعة نفر من المسلمين ولا جمعة لأقل من خمسة أحدهم الإمام فإذا اجتمع سبعة ولم يخافوا أمهم بعضهم وخطبهم) (1) ولا يبعد قوة القول الثاني حيث صرح في صحيحة محمد بن مسلم بعدم الوجوب على أقل من سبعة، ومثل صحيحة البقباق ظاهره في الوجوب إذا كانوا خمسة فيرفع اليد عن الظاهر بالنص إلا أن يقال: بعد ما كان المرتكز في أذهان المتشرعة وجوب إحدى الصلاتين الظهر والجمعة فمع عدم وجوب الظهر تجب الجمعة فتصير الصحيحة مقسمة فيتعين الظهر على الأقل من خمسة ويتعين الجمعة على الخمسة فما زاد فعلى فرض التعارض يتعين التخيير أو الترجيح إن وجد المرجح وأما الحمل على الاختلاف بحسب الفضل فمشكل كيف وقد وقع التصريح في بعض الأخبار بعدم الوجوب مع كون العدد أقل من السبعة وأما الخطبتان فليستا من شرائط الوجوب بل تجبان كأصل الصلاة بلا خلاف ظاهرا، وروى الشيخ بإسناده عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال (إنما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين فهي صلاة حتى ينزل الإمام) (2) وفي خبر أبي العباس المروي عن جامع البزنطي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (لا جمعة إلا بخطبة وإنما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين) (3).
وأما كيفية الخطبتين ففي موثقة سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (ينبغي الإمام الذي يخطب بالناس يوم الجمعة أن يلبس عمامة في الشتاء والصيف ويتردى ببرد يمنية أو عدني ويخطب بالناس وهو قائم يحمد الله ويثني عليه ثم يوصي بتقوى الله ثم يقرأ سورة من القرآن صغيرة ثم يجلس ثم يقوم فيحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي وآله وعلى أئمة المسلمين ويستغفر للمؤمنين والمؤمنات، فإذا فرغ من هذا قام المؤذن فصلى بالناس ركعتين يقرأ في الأولى بسورة الجمعة وفي الثانية بسورة المنافقين) (4) وقد أخذ المشهور بمضمونها ولا يخلو إثبات وجوب الكيفية المذكورة