المقام وإثبات القاطعية بحسب الأدلة مشكلة، وأما وجوب القصر في صورة البداء مع عدم الاتيان بصلاة تامة ولزوم الاتمام مع الاتيان بها فتدل عليه صحيحة أبي ولاد الحناط قال: (قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني كنت نويت حين دخلت المدينة أن أقيم بها عشرة أيام وأتم الصلاة، ثم بدا لي بعد أن لا أقيم بها فما ترى لي أتم أم أقصر؟ قال إن كنت دخلت المدينة وصليت بها صلاة واحدة فريضة بتمام فليس لك أن تقصر حتى تخرج منها وإن كنت حين دخلتها على نية التمام فلم تصل فيها صلاة فريضة واحدة بتمام حتى بدا لك أن لا تقيم فأنت في تلك الحال بالخيار إن شئت فانو المقام عشرا وأتم وإن لم تنو المقام عشرا فقصر ما بينك وبين شهر فإذا مضى لك شهر فأتم الصلاة) (1).
(ويستحب أن يقول عقيب الصلاة (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر) ثلاثين مرة جبرا للقصر، ولو صلى المسافر خلف المقيم لم يتم واقتصر على فرضه ويسلم منفردا ويجمع المسافر بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء ولو سافر بعد الزوال ولم يصل النوافل قضاها سفرا وحضرا) أما استحباب التسبيحات الأربع فيدل عليه خبر سليمان بن حفص المروزي قال: قال الفقيه العسكري: (يجب على المسافر أن يقول في دبر كل صلاة يقصر فيها: (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر) - ثلاثين مرة لتمام الصلاة) (2) وخبر آخر (3) ولا بد أن يكون المراد من الوجوب خلاف معناه المصطلح من جهة عدم التزام المتشرعة به مع عموم البلوى. وأما الصلاة خلف المقيم فلا اشكال في أنها تؤدى بحسب وظيفة المقصر ولا يجب عليه المتابعة، وتدل عليه الأخبار منها صحيحة حماد قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المسافر يصلي خلف المقيم؟ قال: يصلي ركعتين ويمضي حيث شاء) (4) ومنها صحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام (إذا صلى المسافر