المرأة عرضا، فقد يستفاد من الأخبار الدالة على سل الميت وأخذ المرأة عرضا وفي استفادة السبق بالرأس في الرجل من السل تأمل، لكن الظاهر عدم الخلاف فيه. (ويحل عقد كفنه ويلقنه الولي ويجعل معه تربة الحسين عليه السلام) ففي رواية إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام: (فإذا وضعته في قبره فحل عقدته) (1) وفي صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: (إذا وضعت الميت في لحده فقل (بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله واقرأ آية الكرسي واضرب يدك على منكبه الأيمن ثم قل: يا فلان قل رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نيبا وبعلي إماما وتسمي إمام زمانه - الحديث -) (2) وعن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري قال: كتبت إلى الفقيه أسأله عن طين القبر يوضع مع الميت في قبره هل يجوز ذلك؟ أم لا؟ فأجاب عليه السلام: (قرأت التوقيع ومنه نسخت: يوضع مع الميت في قبره ويخلط بحنوطه إن شاء) (3).
(ويشرج اللحد ويخرج من قبل رجليه ويهيل الحاضرون التراب بظهور الأكف مسترجعين ولا يهيل ذو رحم) أما التشريج فاستحبابه لا يبعد استفادته من صحيحة أبان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: (جعل علي عليه السلام على قبر رسول الله صلى الله عليه وآله لبنا، فقلت: أرأيت أن جعل الرجل عليه آجرا هل يضر الميت؟ قال:
لا) (4) وأما الخروج من قبل رجليه فربما يستفاد حكمه من رواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (من دخل القبر فلا يخرج منه إلا من قبل الرجلين) (5) وأما حكم الإهالة فيستفاد من أخبار منها ما عن محمد بن الأصبغ عن بعض أصحابنا أنه قال: رأيت أبا الحسن عليه السلام وهو في جنازة فحشى التراب على القبر بظهر