خلف قوم حضور فليتم صلاته ركعتين ويسلم وإن صلى معهم الظهر فليجعل الأوليين الظهر والأخيرتين العصر) (1) وأما الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء فإن كان النظر إلى جوازه فلا إشكال فيه كما تقدم في باب المواقيت وإن كان النظر إلى الاستحباب فاستدل عليه بالنبوي صلى الله عليه وآله كان صلى الله عليه وآله وسلم (إذا كان في سفر أو عجلت به حاجة يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة) (2) ولا يبعد استفادة الاستحباب من جهة ظهوره في المداومة. وأما استحباب قضاء النوافل لو سافر بعد الزوال فتدل عليه موثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (سئل عن الرجال إذا زالت الشمس وهو في منزله ثم يخرج في السفر فقال: يبدء بالزوال فيصليها ثم يصلي الأولى بتقصير ركعتين لأنه خرج من منزله قبل أن تحضر الأولى، وسئل فإن خرج بعد ما حضرت الأولى؟ قال: يصلي الأولى أربع ركعات ثم يصلي بعد النوافل ثمانية ركعات لأنه خرج من منزله بعد ما حضرت الأولى - الحديث) (3) والمراد بالثمان ركعات التي أمر بفعلها بعد أداء الظهر تامة بحسب الظاهر هي نافلتها التي فات وقتها بحضور وقت الفريضة وقد عرفت سابقا حمل هذه الموثقة وأشباهها على التقية في قبال ما دل من الأخبار على أن المدار على السفر والحضر وقت أداء الفريضة ويمكن أن تكون محمولة على التقية في ذلك الحكم دون غيره.
والحمد لله أولا وآخرا وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين.
وقد فرغ مؤلفه الفقير في الليلة الأولى من شهر ربيع الأول سنة تسع وستين بعد ألف وثلاثمائة