البخر) (1) وفي دلالته على الكراهة تأمل ولعله من باب ذكر الخاصة للشئ (والاستنجاء باليمين) ففي مرسلة يونس عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يستنجي الرجل بيمينه) (2) (والاستنجاء باليسار وفيها خاتم عليه اسم الله تعالى) ويدل عليه أخبار مستفيضة منها الخبر المروي في الخصال: (من نقش على خاتمه اسم الله عز وجل فيحوله عن اليد التي يستنجى بها في التوضي) (3) وظاهر مثله وإن كان الحرمة إلا أنه نرفع اليد عن هذا الظاهر بملاحظة بعض الأخبار في هذا الباب (والكلام إلا بذكر الله أو للضرورة) للأخبار منها ما في العلل: (من تكلم على الخلاء لم تقض حاجته) (4) وفي آخر: (إلى أربعة أيام) وفي استفادة الكراهة منها تأمل كما قلنا آنفا وأما التكلم بذكر الله فلأنه حسن على كل حال كما في الصحيح وغيره (5)، ولقائل أن يقول: الحسن الحيثي - أعني أنه ذكر الله - لا ينافي الكراهة من جهة أخرى وعن قرب الإسناد مسندا عن أبي جعفر عن أبيه عليهما السلام قال: (كان أبي عليه السلام يقول: إذا عطس أحدكم وهو على خلاء فليحمد الله تعالى في نفسه) (6) وأما خروج صورة الضرورة فلقاعدة الحرج والضرر.
(الثالث في الكيفية والفروض سبعة: الأول: النية مقارنة لغسل الوجه) أما اعتبار النية في الوضوء كساير العبادات فهو اجماعي، ومع تحقق الاجماع لا حاجة إلى التكلم في الأدلة التي استدل بها، وبعبارة أخرى الاجماع قائم على كون الوضوء من الواجبات التعبدية والواجب التعبدي لا يتحقق بدون النية وقصد إتيانه متقربا إلى الله تعالى، وأما حقيقته فهي إرادة الشئ والعزم عليه، ولما كانت