لأدلة مشروعية الجماعة والقدر المتيقن خصوص الجماعة الواجدة للأذان فغيرها بمقتضى الخبر المذكور لا تصح بغير فاتحة الكتاب والجواب أن الحق وجود الاطلاق ببعض الوجوه - وسيأتي التكلم فيه إن شاء الله تعالى - وعلى فرض العدم يكفي إطلاق الروايتين وما يظهر منه عدم الرخصة في ترك الأذان لخصوص بعض الصلوات كالغداة والمغرب محمول على تأكد الاستحباب بقرينة ما ذكر آنفا.
وأما النساء فيدل على جواز ترك الأذان والإقامة لهما أخبار منها صحيحة جميل بن دراج قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة هل عليها أذان وإقامة فقال:
لا) (1) وأما الإقامة فقد يقال بوجوبها لخصوص الرجال إما نفسا من دون مدخلية في صحة الصلاة وإما شرطا للصلاة بحيث تبطل الصلاة مع الاخلال بها، ويمكن الاستدلال لهذا القول بالأخبار فمنها ما دل على أن الإقامة هي أقل ما يجزي وقد عرفت الاشكال في استفادة الوجوب منه، ومنها ما دل على نفي الأذان والإقامة للنساء ولا إشكال في مشروعيتهما لهن فلا بد من حمل النفي على نفي الوجوب فيستظهر الوجوب للرجال ولا يخفى أنه بعد نفي الوجوب بالنسبة إلى الأذان لا يبقى مجال للاستظهار المذكور فيستظهر عدم الاهتمام بالنسبة إلى النساء كالاهتمام بالنسبة إلى الرجال. ومنها ما دل على جواز قطع الصلاة للتدارك ولا يخفى أنه لم يحرز أن جواز القطع من باب حفظ الأمر الواجب ولأجله رخص في القطع المحرم بل من الممكن أن يكون القطع غير محرم في هذه الصورة وقد يقال باستكشاف الاستحباب من الأخبار الدالة على أن من صلى بأذان وإقامة صلى خلفه صفان من الملائكة ومن صلى بإقامة صلى خلفه صف واحد).
تقريب الاستدلال أن الصلاة المفروضة في تلك الأخبار ظاهرة في المستجمعة لجميع شرائط الصحة من قبيل الطهارة والاستقبال وغيرهما، الإقامة موجبة لاقتداء الملك ولولا ها لم يكن المصلي مقتدى للملك ولو كانت الإقامة شر لصحة الصلاة فبعدمها تكون باطلة خارجة عما فرض في القضية فإنا فرضنا أن الصلاة في تلك