والثالث على غير وضوء وحضرت الصلاة ومعهم من الماء قدر ما يكفي أحدهم من يأخذ من الماء وكيف يصنعون؟ قال: (يغتسل الجنب ويدفن الميت بتيمم ويتيمم الذي هو على غير وضوء، لأن غسل الجنابة فريضة وغسل الميت سنة والتيمم للآخر جائز) (1) وفي قبالها ما رواه محمد بن علي عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: الميت والجنب يتفقان في مكان لا يكون فيه الماء إلا بقدر ما يكتفى به أحدهما أيهما أولى أن يجعل الماء له؟ قال: يتيمم الجنب ويغتسل الميت بالماء) (2) والمشهور الاختصاص بالجنب على الأولوية والاستحباب، لأن الماء إما أن يكون ملكا لهم بالاشتراك أو مختصا بأحدهم أو مباحا يجوز لكل المبادرة إلى حيازته وعلى كل تقدير لا يجب على أحد رفع اليد عن حقه المختص والمشترك ولا يحرم عليه المبادرة إلى الحيازة، ويمكن أن يقال: لعل المراد من الرواية أنه مع عدم إباء الشركاء أو المالك كما هو المفروض على تقدير الشركة أو الاختصاص يتعين على الجنب صرفه ولا يجوز له البذل، وهذا لا يوجب على أحد رفع اليد عن حقه المختص أو المشترك أو عدم جواز المبادرة حتى يستنكر ويرفع اليد عن الظاهر.
(الثامن روي فيمن صلى بتيمم وأحدث في الصلاة ووجد الماء قطع وتطهر وأتم ونزله الشيخان على النسيان) لعل الكلام فيه يأتي في كتاب الصلاة - إن شاء الله تعالى -.
(الركن الرابع في النجاسات والنظر في أعدادها وأحكامها وهي عشرة البول والغائط مما لا يؤكل لحمه) لا شبهة في نجاسة البول والغائط مما لا يؤكل لحمه مع كون الحيوان ذا نفس سائلة بل عدت النجاسة من الضروريات فلا حاجة إلى ذكر الأدلة، وإنما الاشكال والخلاف في مقامين أحدهما في خرء غير المأكول من الطير وبوله، وقد نسب إلى المشهور القول بنجاستهما وعن بعض دعوى الاجماع عليه وحكي عن الصدوق والعماني والجعفي القول بطهارتهما، وعن الشيخ في