وأما حرمة السفر المفوت للصلاة الواجبة عليه حتى يصلي صلاة العيدين فالكلام فيها نحو الكلام المذكور سابقا في صلاة الجمعة إن كانت واجبة. وأما الكراهة قبل ذلك فهي مبنية على كون المسافر قبل ذلك خارجا عن متعلق التكليف كالمسافر في الليل حيث يكون الحضور من شرائط الوجوب وإلا فمع العلم بتحقق الشرط في ظرفه لا يجوز تفويت مقدماته الوجودية كما قرر في محله وقد تدل على المنع صحيحة أبي بصير - يعني المرادي - عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا أرادت الشخوص في يوم عيد فانفجر الصبح وأنت بالبلد فلا تخرج حتى تشهد ذلك العيد) (1) والمشهور حملها على الكراهة بل عن بعض دعوى إطباق الأصحاب على عدم الحرمة ويشكل مع عدم إعراضهم عن أصلها (ومنها صلاة الكسوف والنظر في سببها وكيفيتها وأحكامها وسببها كسوف الشمس أو خسوف القمر أو الزلزلة وفي رواية يجب لأخاويف السماء) أما وجوبها في الجملة من جهة السكوف والخسوف فلا خلاف فيه ظاهرا وتدل عليه أخبار مستفيضة منها ما رواه الصدوق - ره بإسناده عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (صلاة العيدين فريضة وصلاة السكوف فريضة) (2) ومنها خبر علي بن عبد الله المروي عن الكافي قال: (سمعت أبا الحسن موسى عليه السلام يقول: إنه لما قبض إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وآله - إلى أن قال - فصعد رسول الله صلى الله عليه وآله المنبر فحمد الله وأثني عليه ثم قال:
أيها الناس إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يجريان بأمره مطيعان له لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا انكسفتا أو واحدة منهما فصلوا، ثم نزل فصلى بالناس صلاة الكسوف - الحديث (3) " وقد يقال بأن مقتضى إطلاق النصوص وأكثر الفتاوي شمول الحكم لانكساف الشمس بباقي الكواكب غير القمر إذا ظهر للحس على وجه شهدا العرف بتحقق الكسوف كما حكي أنه رأيت الزهرة في جرم الشمس كاسفة لها، وفيه تأمل لأنه لا يبعد انصراف الاطلاق إلى غير هذه الصورة ولا أقل من