الوجود من الطبيعة، نعم لو تحقق سبب الأمرين في مرتبة واحدة من دون ترتب عقلي أو زماني فلم يتأت هذا الجواب وكيف كان فالمقام ظاهرا من قبيل قضاء صوم يومين من رمضان واحد أو رمضانين وما يقال من أنا نقطع بأن موضوع أمر القضاء ليس مجرد عنوان الظهر مثلا من دون التقييد بالوقت وإلا كان اللازم الاكتفاء بظهر واحد في وقته ونقطع أيضا بأن تعدد الظهرين لا يكون باعتبار الوجود كأن يقول الأمر أوجد ظهرا وأوجد ظهرا آخر فإن الأمر بصلاة بالنسبة إلى من عليه قضاء ظهر ومن لم يكن على حد سواء فلا بد أن يكون تعددهما بملاحظة الضميمة المقرونة بهما وليس في الخارج إلا كون أحدهما تداركا لما فات منه سابقا والآخر أداء لفريضة اليوم فلا بد أن يقصدا حتى يستقيم داعوية أمر كل منهما ففيه تأمل لأنه بعد تعدد السبب لا بد من تعدد المسبب فلا يكتفي بظهر واحد، وأما ما أفيد ثانيا بقوله - قدس سره - (ونقطع أيضا إلخ) فهو منقوض بمثل الأوامر الواردة في منزوحات البئر، فإذا فرض وقوع شئ قدر له نزح مقدار معين ووقع شئ آخر في البئر قدر له نزح ذلك المقدار ووقع هذا الشئ في بئر آخر فلا بد على القول باقتضاء كل سبب لنزح مقدار غير ما يقتضي الآخر من النزح والدليل الدال على النزح له لسان واحد ومع ذلك يقتضي في محل الوجود الثاني وفي محل آخر صرف الوجود.
(ولا يشترط نية القصر والاتمام ولو كان مخيرا ويتعين استحضارها عند أول جزء من التكبير واستدامتها حكما) أما مع تعين المكلف به من القصر أو الاتمام فلا يبعد كفاية القصد الاجمالي فإذا قصد المأمور به الفعلي فقد قصد امتثال الأمر المعين، وأما مع تعدد المكلف به كما في أماكن التخيير فمع اختلاف المكلف به وتعدد الأمر حيث إن لكل منها أمر غير أمر الآخر يشكل صدق الامتثال من عدم التعيين إلا أن يقال: هذا نظير ما لو أمره المولى بسلوك أحد الطرفين تخييرا مع اشتراكهما في الجملة فلو لم يقصد في المقدار المشترك إحدى الخصوصيتين وبعد الوصول إلى محل الافتراق اختار إحدى الخصوصيتين يصدق الامتثال مع كون الداعي والمحرك طلب المولى، والمسألة محل إشكال وما ذكر من تعين الاستحضار عند