وحكي عن المعتبر والمنتهى دعوى الاجماع على جواز التيمم بهما على كراهة، و كيف يجتمع هذا مع مخالفة السيد وغيره في تلك المسألة، إلا أن يراد الجواز على كراهة مع عدم التمكن من التراب الخالص، وأما التيمم بغبار الثوب وغيره فيستفاد من أخبار مستفيضة، منها صحيحة زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: أرأيت المواقف إن لم يكن على وضوء كيف يصنع ولا يقدر على النزول؟ قال: يتيمم من لبده أو سرجه أو بعرفة دابته فإن فيها غبارا ويصلي) (1) ومنها صحيحة رفاعة المتقدمة، ومنها يظهر جواز التيمم بالوحل مع الفقد.
(الثالث في الكيفية، ولا يصح قبل دخول الوقت ويصح مع تضيقه، و في صحته مع السعة قولان: أحوطهما التأخير) أما عدم صحة التيمم قبل الوقت فلا خلاف فيه ظاهر بل نقل عليه الاجماع، والمراد إتيانه قبل الوقت لصاحبة الوقت وأما لو أتى به لغاية أخرى فلا مانع من إيجاد صاحبة الوقت معه، وربما يتشكك من جهة احتمال أن يكون مستند المجمعين أن العبادة قبل وقتها لم يتعلق بها أمر، والأمر بالمقدمة تابع لأمرها ومع عدم الأمر لا تصح العبادة فمع عدم تمامية ما ذكر كيف يتكل على الاجماع المذكور، لكنه لا يرفع اليد عن المسلمات بمثل الاحتمال المذكور، وأما صحته في ضيق الوقت فهو المتيقن من أدلة تشريع التيمم فلا يحتاج إلى الدليل، وأما الصحة مع سعة الوقت ففيها أقوال: قيل بالجواز مطلقا، وقيل بالمنع مطلقا وقيل بالتفصيل، فالجواز مع اليأس عن وجدان الماء وزوال العذر وعدم الجواز مع رجاء زوال العذر، واستدل للأول بقوله تعالى:
(وإن كنتم مرضى - الخ -) من جهة إطلاق الآية الشريفة، وبأخبار كثيرة منها ما دل على عدم الإعادة لمن صلى ثم وجد الماء فمنها موثقة أبي بصير قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تيمم وصلى ثم بلغ الماء قبل أن يخرج الوقت؟ قال:
(ليس عليه إعادة الصلاة) (2) وصحيحة زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام فإن