الفجر الكاذب كما لا ينافيه أيضا ما في الصحيح الثاني من قوله عليه السلام (وأما السنة - الخ -) فلا يقال: من أن هذا الكلام مشعر بأن المأتي به قبل الفجر ليس بمسنون بل هو عمل شايع فيه منفعة الجيران فيه نظر وأما وجه الإعادة بعد دخول الوقت فما روي أن بلالا أذن قبل طلوع الفجر فأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يعيد الأذان) (1).
(وفصولهما على أشهر الروايات خمسة وثلاثون فصلا: الأذان ثمانية عشر فصلا والإقامة سبعة عشر فصلا فكله مثنى عدا التكبير في أول الأذان فإنه أربع والتهليل في آخر الإقامة فإنه مرة) يشهد له خبر إسماعيل الجعفي المروي عن الكافي قال:
سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول الأذان والإقامة خمسة وثلاثون حرفا - فعدد ذلك بيده واحدا بعد واحد - الأذان ثمانية عشر حرفا والإقامة سبعة عشر حرفا) (2) وبعد معلومية المراد من الحرف في الخبر لا إشكال من هذه الجهة وبعد وضوح كونهما بهذه الكيفية عند الشيعة مع الاحتياج في كل يوم وليلة لا وجه للاشكال من جهة ما يتراءى من مخالفة بعض الأخبار (والترتيب شرط) الظاهر عدم الخلاف في اشتراط الترتيب بين الفصول لأن الآتي بهما على خلاف الترتيب المعهود المذكور في الأخبار لم يكن آتيا بهما على النحو الذي تعلق بهما التكليف ويدل عليه أيضا صحيحة زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (من سها في الأذان فقدم أو أخر أعاد على الأول الذي أخره حتى يمضي على آخره) (3) وما رواه الصدوق مرسلا قال: قال أبو جعفر عليه السلام (تابع بين الوضوء - إلى أن قال - وكذلك في الأذان والإقامة فابدأ بالأول فالأول فإن قلت: حي على الصلاة قبل الشهادتين تشهدت ثم قلت: حي على الصلاة) (4).
وأما الترتيب بين الأذان والإقامة فقد ادعى في الجواهر الاجماع بقسميه على اعتباره وأنه لو نسي حرفا من الأذان يعيد من ذلك الحرف إلى الآخر واستدل عليه مضافا إلى ذلك بالأصل والتأسي، ثم قال: فما في خبر الساباطي من الاقتصار