الانقطاع على العشرة لما كان المجموع محكوما بالحيضية كان صومها بعد الاستظهار واقعا في أيام الحيض وهو باطل يجب قضاؤه، ولم يتعرض المصنف (قده) لحال وقت الاستظهار، ومقتضى المرسلة إن أيام الاستظهار داخلة في أيام الاستحاضة، حيث دلت على انحصار أيام الحيض بالنسبة إلى المستمرة الدم بأيام عادتها، ولا منافاة بينها وبين ما دل على وجوب الاستظهار أو استحبابه بحمل المرسلة على الوظيفة الواقعية، والأخبار المتعرضة للاستظهار على الوظيفة الظاهرية.
(وأقل الطهر عشرة ولا حد لأكثره) للاجماع والأخبار، وقد سبق رواية يونس في أوائل البحث، فإنه عليه السلام قال فيها: (أدنى الطهر عشرة أيام - إلى أن قال: - ولا يكون الطهر أقل من عشرة أيام).
(وأما الأحكام ولا تنعقد لها صلاة ولا صوم ولا طواف) لا إشكال في عدم انعقاد ما كان مشروطا بالطهارة ويزيد عليه الحرمة، وهل هي تشريعية أو ذاتية؟
والظاهر أنها ذاتية، ويدل عليها صحيحة خلف بن حماد المتقدمة الواردة فيمن اشتبه حيضها بدم العذرة، فإن قول الإمام عليه السلام بعد أن سأله السائل عن حكمها:
(فلتتق الله تعالى فإن كان من دم الحيض فلتمسك عن الصلاة حتى ترى الطهر و ليمسك عنها بعلها، وإن كان من العذرة فلتتق الله تعالى ولتتوضأ ولتصل) (1) تستظهر منه الحرمة الذاتية (ولا يرتفع لها حدث) ويدل عليه حسنة محمد بن مسلم سأل الصادق عليه السلام عن الحائض تطهر يوم الجمعة وتذكر الله؟ فقال: (أما الطهر فلا، ولكنها تتوضأ وقت الصلاة ثم تستقبل القبلة وتذكر الله تعالى) (2) (ويحرم عليها دخول المساجد إلا اجتيازا فيما عدا المسجدين) ويدل عليه ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في حديث الجنب والحائض: (ويدخلان المسجد مجتازين ولا يقعدان ولا يقربان المسجدين الحرمين) (3). (وكذا وضع