غسل موضع الملاقاة وجوبا وإن كان يابسا رش الثوب بالماء استحبابا) أما وجوب الغسل مع الرطوبة فللنجاسة وحصول التأثر بواسطة الرطوبة وعدم وجوب الغسل مع اليبوسة فلما ثبت أن كل يابس ذكي، وعرفت أن كيفية التنجيس معروفة عند العرف ولا يعدون التنجيس مع اليبوسة، وأما استحباب الرش فمن المعتبر أنه مذهب علمائنا، ويستشهد بجملة من الأخبار منها مرسلة حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا مس ثوبك كلب فإن كان جافا فانضحه وإن كان رطبا فاغسله) (1) وخبر علي بن محمد، المضمر قال: سألته عن خنزير أصاب ثوبا وهو جاف هل تصلح الصلاة فيه قبل أن يغسله؟ قال: (نعم ينضحه بالماء ثم يصلي فيه - الحديث -) (2) وصحيحة الحلبي قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في ثوب المجوسي؟
فقال: يرش بالماء) (3) وفي استفادة الاستحباب بالنسبة إلى مقامنا هذا نظر - كما لا يخفى -.
(السابع: من علم النجاسة في ثوبه أو بدنه وصلى عامدا أعاد في الوقت وبعده ولو نسي في حال الصلاة فروايتان أشهرهما أن عليه الإعادة، ولو لم يعلم وخرج الوقت فلا قضاء، وهل يعيد مع بقاء الوقت؟ فيه قولان أشبههما أنه لا إعادة) أما وجوب الإعادة على من علم النجاسة وصلى عامدا فعلى القاعدة، فإن الصلاة مشروطة بالطهارة والمشروط ينتفي بانتفاء الشرط، وربما يتأمل في إطلاق الحكم لصورة الجهل بالحكم التكليفي أو الوضعي - أعني مبطلية النجاسة للصلاة - من جهة إطلاق (لا تعاد الصلاة إلا من خمس) بناء على أن المراد من الطهور الذي هو من الخمس هو الطهارة من الحدث، ولا يشمل الطهارة من الخبث، فلا يبعد دخول هذه الصورة في المستثنى منه، بناء على شمول (لا تعاد) لصورة الجهل كما لو جهل بوجوب السورة وصلى بدون السورة عامدا فقد قوي بعض الأكابر جريان (لا تعاد) ولا استبعاد فيه وإن كان خلاف المشهور، وتمام الكلام في محله - إن شاء الله تعالى -