(لا أحب أن أشرك في صلاتي أحدا) (1).
(وأما كراهة التمندل) فاستدل عليه بما ورد عن أبي عبد الله عليه السلام: (من توضأ وتمندل كتبت له حسنة، ومن توضأ ولم يتمندل حتى يجف وضوؤه كتب له ثلاثون حسنة) (2) وفي دلالته على الكراهة تأمل، وفي قبالها أخبار أخر محمولة على التقية (3).
(الرابع في الأحكام، فمن تيقن الحدث وشك في الطهارة أو تيقنهما و جهل المتأخر تطهر) أما الصورة الأولى فللاستصحاب، وأما الصورة الثانية فلوجوب إحراز الطهارة بالنسبة إلى المشروط بها، نعم التكاليف المتوجهة إلى المحدث كحرمة مس كتابة القرآن لا تترتب لعدم إحراز كونه محدثا، وقد يفرق بين ما لو جهل تاريخهما وبين ما لو لم علم تاريخ أحدهما المعين، ففي الصورة الأولى لا مجال للاستصحاب لعدم احراز اتصال زمان الشك بزمان اليقين، بخلاف الصورة الثانية فيستصحب المعلوم التاريخ لاتصال زمان شكه بزمان يقينه، بخلاف الآخر، مثلا إذا كان المكلف في أول الظهر متطهرا أو محدثا وفي الساعة الثانية والثالثة حدث التطهر أو الحدث، والأولى أن نقول: توضأ وأحدث وشك في المتقدم و المتأخر، فلا مجال لاستصحاب الحدث المتيقن ولا لاستصحاب الطهارة المتيقنة، لاحتمال انطباق زمان الشك على الساعة الثالثة التي قد علم فيها بتحقق خلاف ما تحقق سابقا، فيصير المقام نظير ما لو علمنا بتحقق فسق شخص معين واحتمل كونه عمرا كان في الزمان السابق عادلا، فهل يمكن استصحاب عدالة عمرو مع احتمال كونه ذلك الشخص المعين المعلوم الفسق؟ وفيه نظر لأن مجرد احتمال انطباق موضوع تنجز التكليف بالنسبة إليه لا يوجب تنجز التكليف بالنسبة إلى موضوع شك في انطباق ذلك الموضوع عليه، ألا ترى أنه في المثال المذكور لو قامت