لم يدخلوا منازلهم قصروا) (1) ورواية عيص عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (لا يزال المسافر مقصرا حتى يدخل بيته) (2).
(وأما القصر فهو عزيمة إلا في أحد المواطن الأربعة وهي مكة، والمدينة، وجامع الكوفة والحائر فإنه مخير في قصر الصلاة والاتمام أفضل، وقيل:
من قصد أربعة فراسخ ولم يرد الرجوع ليومه تخير في القصر ولاتمام ولم يثبت) أما كون القصر عزيمة فلا خلاف فيه بل لعله من ضروريات المذهب وهو المستفاد من الأخبار، وأما التخيير في المواطن الأربعة مع كون الاتمام أفضل فهو المشهور خلافا لما حكي عن الصدوق والسيد المرتضى - قدس سرهما - وتدل على المشهور صحيحة علي بن مهزيار المروية عن التهذيب قال: (كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام إن الرواية قد اختلفت عن آبائك في الاتمام والقصر للصلاة في الحرمين فمنها بأن يتم الصلاة ولو صلاة واحدة، ومنها أن يقصر ما لم ينو عشرة أيام ولم أزل على الاتمام فيهما إلى أن صدرنا في حجنا في عامنا هذا فإن فقهاء أصحابنا أشاروا إلى بالتقصير إذا كنت لا أنوي مقام عشرة أيام فصرت إلى التقصير وقد ضقت بذلك حتى أعرف رأيك؟ فكتب عليه السلام إلى: قد علمت يرحمك الله فضل الصلاة في الحرمين على غيرهما فأنا أحب لك إذا دخلتهما أن لا تقصر وتكثر فيهما من الصلاة - الحديث) (3) ومنها صحيحة حماد بن عيسى قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: (إن من مخزون علم الله الاتمام في أربعة مواطن حرم الله، وحرم رسوله، وحرم أمير - المؤمنين عليه السلام، وحرم الحسين بن علي عليهما السلام) (4) وعن الصدوق مرسلا عن الصادق عليه السلام قال: (من الأمر المذخور إتمام الصلاة في أربعة مواطن مكة والمدينة، و مسجد الكوفة، وحائر الحسين عليه السلام) (5) وفي قبال هذه الطائفة من الأخبار أخبار أخر يظهر منها وجوب التصير فمنها صحيحة معاوية بن وهب قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التقصير في الحرمين والتمام، فقال: لا تتم حتى تجمع على مقام عشرة