هذه الصحيحة عن إفادة المدعى بل لعل الظاهر منها إن ما بقي من تكبيرة الأولى محسوب للجنازتين فإذا فرغ من تكبيرة الأولى تخيروا بين تركها بحالها حتى يكلموا على الأخيرة وبين رفعها من مكانها والاتمام على الأخيرة، نعم يمكن تصحيح المشهور أما الاتمام على الأولى والاستيناف للثانية فعلى القاعدة، وأما جواز القطع فلعدم الدليل على حرمته، وأما جواز استيناف الصلاة عليهما فلجواز الجمع بين الجنازتين بصلاة واحدة بمقتضى هذه الصحيحة إلا أن يقال: غاية ما يستفاد من هذه الصحيحة جواز التشريك في بعض التكبرات دون الكل.
(الخامس في صلاة المسافر والنظر في الشروط والقصر، أما الشروط فخمسة الأول المسافة وهي أربعة وعشرون ميلا والميل أربعة آلاف ذراع تعويلا على المشهور بين الناس أو قدر مد البصر من الأرض تعويلا على الوضع ولو كانت أربعة فراسخ و الراد الرجوع ليومه قصر) قد فسر الميل بأربعة آلاف ذراع بذراع اليد وبقدر مد البصر من الأرض لكنه فسر بعض اللغويين الميل الهاشمي بألف باع والباع ما بين اليد بعد مدها فألف باع يقصر عن أربعة آلاف ذراع بمقدار معتد به كما لا يخفى، فإن كان المراد من الميل المذكور في تفسير الفرسخ الميل الهاشمي فيكون الاختلاف في الفرسخ كما في القاموس معنويا لا لفظيا كما في كلام بعض الأعلام نعم في صريح المدارك أن التحديد المذكور متطوع به بين الأصحاب ثم إنه على تقدير أن يكون المراد من الميل مد البصر من الأرض ولعله الأشهر بين اللغويين فجعله أمارة خلاف الظاهر بل الظاهر الموضوعية وما يقال من أنه حيث يكون مقولا بالتشكيك لا يناسب إرادته في مقام تحديد مقدار مسافة البريد ونحوه، فيه نظر حيث يمكن كون الملاك أدنى المراتب حيث تصدق الطبيعة به كصدق البياض والنور ونحوهما على المرتبة الدانية منها وإلا فيشكل الأمر في التحديد بالذرع وتدل على التحديد أخبار منها ما عن أبي بصير في الصحيح قال: (قلت لأبي عبد الله عليه السلام: في كم يقصر الرجل؟ قال: في بياض يوم أو بريدين) وعن عبد الله بن يحيى الكاهلي في الحسن