وعلى تقدير عدم الخروج يعتبر تحريك البدن في الماء لا دليل على شئ منها، حيث إن المعتبر نفس الارتماس لا الرمس، والارتماس معنى مطاوعي، ولا أفهم الفرق بين المقام وبين الوضوء، حيث يكتفي في غسل العضو بالارتماس، نعم لو اعتبر الغسل بمعنى جريان الماء من محل إلى محل آخر للزم اعتبار التحريك ولا دليل على اعتباره، بل الظاهر اعتبار إحاطة الماء بتمام البدن، وعلى القول باعتبار الخروج لا بد من خروج تمام البدن، لعدم الاعتداد بالمصداق المسامحي، بلا لا بد من المصداق الحقيقي كما في باب الكر حيث لا اعتداد بالناقص ولو بالمقدار اليسير إلا أن يقال:
إن الظاهر من الدليل حدوث الارتماس فلا يكفي بقاء الارتماس، لكنه يرد عليه أنه كيف اكتفى بتحريك الذراع أو الوجه بعد الدخول في الماء بقصد الغسل الوضوئي إلا أن يلتزم هناك بعدم الاكتفاء والاحتياط طريق النجاة.
(ومسنونها سبعة الأول الاستبراء) والظاهر أنه لا دليل عليه وإلا فائدة له بالنسبة إلى الغسل إلا أنه إذا بال بعد الانزال يحكم بعدم كون البلل المشتبهة منيا، وإذا استبرء بعد البول يحكم ببقاء الطهارة الحدثية والخبثية وكيف كان ففي كيفيته خلاف، قد يقال: أحوطه أن يمسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثا ومنه إلى رأس الحشفة ثلاثا وينتره (1) ثلاثا على الترتيب وعن علم الهدى الاكتفاء بنتر الذكر من أصله إلى طرفه ثلاث مرات وفي المقام أخبار: منها الصحيح عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يبول؟ قال: (ينتره ثلاثا ثم إن سال حتى يبلغ الساق فلا يبالي) (2) ومنها ما رواه الكليني (قده) في الحسن عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل بال ولم يكن ماء؟ قال: (يعصر أصل ذكره إلى طرفه ثلاث عصرات وينتر طرفه فإن خرج بعد ذلك شئ فليس من البول والكنه من الحبائل) (3) وفي المقام أخبار أخر، ولا يبعد أن يقال: مقتضى