قال: يتم إذا بدت له الإقامة) (1).
(الثالث أن يكون السفر مباحا فلا يترخص العاصي بسفر كالمتبع للجائر واللاهي بصيده ويقصر لو كان الصيد للحاجة، ولو كان الصيد للتجارة قيل يقصر صومه ويتم صلاته) أما اشتراط كون السفر سائغا فلا خلاف فيه في الجملة ويدل عليه أخبار منها صحيحة عمار بن مروان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول:
(من سافر قصر وأفطر إلا أن يكون رجلا سفره إلى صيد أو في معصية الله أو رسولا لمن يعصي الله عز وجل أو في طلب شحناء أو سعاية أو ضرر على قوم من المسلمين) (2) و منها موثقة عبيد بن زرارة قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخرج إلى الصيد أيقصر أو يتم؟ قال: يتم لأنه ليس بمسير حق) (4) لا إشكال في دلالة الأخبار على لزوم الاتمام وعدم التقصير في سفر كان لغاية محرمة، وأما ما كان بنفسه محرما فقد يستظهر من الأخبار أيضا فيه عدم التقصير ففي موثقة سماعة قال:
(سألته عن المسافر - إلى أن قال: - من سافر قصر الصلاة وأفطر إلا أن يكون رجلا مشيعا لسلطان جائز أو خرج إلى صيد - الحديث) (5) فالمسافرة بقصد التشييع للسلطان الجائر يتحقق بنفس المسافرة وليس غاية لها كما أن قوله عليه السلام في صحيحة عمار (وفي معصية الله) والتعليل في الموثقة بأنه ليس بمسير حق يستظهر منها عدم الفرق بين كون السفر بنفسه معصية وكونه لغاية محرمة، ومع ذلك يمكن التأمل في الاستفادة المذكورة، أما ما يستفاد منه عدم القصر لو سافر بقصد التشييع فيمكن أن يكون من جهة كون التشييع المذكور مقدمة لترويج الباطل والتقرب إلى الجائر وأما التعليل بأنه ليس بمسير حق فإن كان لفظ (حق) صفة للمسير تم ما أفيد وإن كان بنحو الإضافة فاستفادة ما ذكر منه مشكل، وقد يستظهر من عطف قوله عليه السلام على ما في الخبر في صحيحة عمار (أو رسولا) على ما سبق بدعوى أنه