السابري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (ثلاثة في الجنة على المسك الأذفر: مؤذن أذن احتسابا، وإمام أم قوما وهم به راضون، ومملوك يطيع الله ويطيع مواليه) (1) وأما تقديم المذكورين مع الاختلاف على الترتيب المذكور في المتن فيشهد له ما عن الفقه الرضوي عليه السلام قال: (إن أولى الناس بالتقدم في الجماعة أقرؤهم للقرآن فإن كانوا في القراءة سواء فأفقههم، وإن كانوا في الفقه سواء فأقربهم هجرة، وإن كانوا في الهجرة سواء فأسنهم، فإن كانوا في السن سواء فأصبحهم وجها، وصاحب المسجد أولى بمسجده) (2).
(ويستحب للإمام أن يسمع من خلفه الشهادتين ولو أحدث الإمام قدم من ينوبه ومات أو أغمي عليه قدموا من يتم بهم، ويكره أن يأتم الحاضر بالمسافر والمتطهر بالمتيمم وأن يستناب المسبوق وأن يؤم الأجذم والأبرص والمحدود بعد توبته والأغلف ومن يكرهه المأموم والأعرابي بالمهاجرين) أما استحباب إسماع الإمام من خلفه الشهادتين فيدل عليه صحيحة حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال فيها: (ينبغي للإمام أن يسمع من خلفه التشهد ولا يسمعونه هم شيئا) (3) ويدل على استحباب إسماع كل ما يقول مما يسوغ الاجهار به رواية أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (ينبغي للإمام أن يسمع من خلفه كلما يقول: ولا ينبغي لمن خلف الإمام أن يسمعه شيئا مما يقول) (4) وأما الاستنابة في صورة الأحداث فيدل على جوازها جملة من الأخبار منها ما عن الصدوق مرسلا قال قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: (ما كان من إمام يقدم في الصلاة وهو جنب ناسيا أو أحدث حدثا أو رعف رعافا أو أذى في بطنه فليجعل ثوبه على أنفه ثم لينصرف و ليأخذ بيد رجل فيلصل مكانه، ثم ليتوضأ وليتم ما سبقه به من الصلاة وإن كان