عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (سألته عن قوم صلوا جماعة وهم عراة؟
قال: يتقدمهم الإمام بركبتيه ويصلي بهم جلوسا وهو جالس) وفي قبالها موثقة إسحاق بن عمار قال: (قلت لأبي عبد الله عليه السلام: قوم قطع عليهم الطريق و أخذت ثيابهم فبقوا عراة وحضرت الصلاة كيف يصنعون قال: يتقدمهم إمام فيجلس ويجلسون خلفه فيومي إيماء للركوع والسجود وهم يركعون ويسجدون على وجوههم) وقد يجمع بينها بحمل الموثقة على الجري مجرى العادة من كون الإمام بين يدي المأمومين، والصحيحة على الأفضلية. وأما استحباب وقوف النساء مع المرأة إذا امتهن فيدل عليه أخبار منها قول الصادق عليه السلام في مرسلة ابن بكير جوابا عن السؤال (عن أن المرأة تؤم النساء نعم تقوم وسطا بينهن ولا تتقدمهن) وأما استحباب وقوف المرأة ولو كانت واحدة خلف الإمام إذا كان رجلا فيدل عليه أخبار منها مرسل ابن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام (في الرجل يؤم المرأة؟ قال: نعم تكون خلفه - الحديث) والأخبار الواردة في هذه الموارد وإن كانت ظواهرها الوجوب لكن المشهور حملها على الاستحباب فمن لا يعتمد على الشهرة يشكل عليه الحمل على الاستحباب.
(ويستحب أن يعيد المنفرد صلاته إذ وجد جماعة إماما كان أو مأموما، و أن يختص بالصف الأول الفضلاء وإن يسبح المأموم حتى يركع الإمام إن سبقه بالقراءة، وأن يكون القيام إلى الصلاة إذا قيل قد قامت الصلاة ويكره أن يقف المأموم وحده إلا مع العذر وإن صلى نافلة بعد الإقامة) أما استحباب إعادة المنفرد فلا خلاف فيه ظاهرا ويدل عليه أخبار منها صحيحة ابن بزيع قال: (كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أني أحضر المساجد مع جيراني وغيرهم فيأمرونني بالصلاة بهم وقد صليت قبل أن آتيهم وربما صلى خلفي من يقتدي بصلاتي والمستضعف