فتقدم أيضا بصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: (سألته عن الكسوف في وقت الفريضة؟ فقال: ابدء بالفريضة، فقيل له في وقت صلاة الليل فقال: صل صلاة الكسوف قبل صلاة الليل) وفي صحيحته الأخرى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (فإذا كان الكسوف آخر الليل فصلينا صلاة الكسوف فاتنا صلاة الليل فبأيهما نبدء؟ فقال:
صل صلاة الكسوف واقض صلاة الليل حين تصبح) (1) فإن بنينا على جواز التطوع في وقت الفريضة فالظاهر حمل الأمر في الصحيحتين على الاستحباب لا الوجوب، و أما جواز أن يصلي صلاة الكسوف على الراحلة وماشيا فقد نسب إلى ظاهر ابن الجنيد وفاقا للمحكي عن الجمهور والمشهور عدم الجواز إلا مع الضرورة لأن الأصل مشاركة هذه الصلاة مع سائر الصلوات المفروضة إلا فيما دل الدليل على خلافه مضافا إلى قول الصادق عليه السلام في صحيحة عبد الرحمن (لا يصلى على الدابة الفريضة إلا مريض - الحديث) (2) وخبر عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
(أيصلى الرجل شيئا من المفروض راكبا فقال: لا إلا من ضرورة) (3).
(ومنها صلاة الجنائز والنظر فيمن يصلي عليه والمصلي وكيفيتها وأحكامها يجب الصلاة على كل مسلم ومن كان بحكمه ممن بلغ ست سنين فصاعدا ويستوي الحر والعبد والذكر والأنثى).
أما وجوب الصلاة على كل مسلم فالظاهر عدم الخلاف فيه، وأما ما عن جمع من عدم وجوبها على المخالفين فالظاهر أنه من جهة ذهابهم إلى كفرهم وبعد الحكم باسلامهم لا مجال للاشكال ويدل عليه عموم خبر طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليه السلام قال: (صل على من مات من أهل القبلة وحسابه على الله) (4) وخبر السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (صلوا على المرجوم من أمتي وعلى القاتل نفسه من أمتي لا تدعوا أحدا من أمتي بلا صلاة) (5)