وعن محمد بن شعيب أيضا كذلك قال: حضرموت إسماعيل وأبو عبد الله جالس عنده - إلى أن قال - وجاء بكفنه فكتب في حاشية الكفن إسماعيل يشهد أن لا إله إلا الله (1) وقد روى الطبرسي - قدس سره - في الاحتجاج في التوقيعات الخارجة من الناحية المقدسة في أجوبة المسائل الحميري أنه سأله عن طين القبر يوضع مع الميت في قبره هل يجوز ذلك أم لا؟ فأجاب عليه السلام: (يوضع مع الميت في قبره ويخلط بحنوطه إن شاء الله تعالى) (2) وقد وقع التصريح من جملة الأصحاب بحسن ما ذكروا يعد عرفا من التوسلات (و) أن (يجعل بين أليتيه قطن) وقد ذكر في خبر يونس:
(واعمد إلى قطن فذر عليه شيئا وضعه على فرجيه قبل ودبر) (3) (و) أن (تزاد للمرأة لفافة أخرى لثدييها ونمطا) ويدل عليه ما رواه في الكافي عن سهل ابن زياد عن بعض أصحابه وفيه قال: سألته كيف تكفن المرأة؟ قال: (كما يكفن الرجل غير أنها تشد على ثدييها خرقة تضم الثدي إلى الصدر وتشد على ظهرها - الحديث - (4) وضعفه منجبر بعمل الأصحاب. (وتبدل المرأة بالعمامة قناعا) ففي خبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام في كم تكفن المرأة؟
قال: (تكفن في خمسة أثواب أحدها الخمار) (5) وفي الصحيح: (يكفن الرجل في ثلاثة أثواب والمرأة إذا كانت عظيمة في خمسة درع ومنطق وخمار ولفافتين) (6).
(و) أن (يسحق الكافور باليد) ولم يظهر دليل عليه إلا أنه ذكر الشيخان واتباعهما ولعله وصل إليهم ما لم يصل إلينا (وإن فضل عن المساجد ألقي على صدره) ولا دليل عليه فيما وصل إلينا إلا ما عن الفقه الرضوي أنه قال: (فإذا فرغت من كفنه حنطه بوزن ثلاثة عشر درهما وثلث من الكافور وتبدء بجبهته وتمسح مفاصله كلها به وتلقي ما بقي على صدره وفي وسط راحته) (7) (وأن