المطلق على الفرد النادر. هذا، ولا يبعد أن يقال بالفرق بين الرجل والمرأة ولعله لا بد في خصوص المرأة من التستر بما هو المتعارف لما دل على اعتبار لبس الثوبين ولو لم تلزم بخصوصية الثوب لكنه لا بد من التستر بنحو يتستر بالثوبين والطلى بالطين ونحوه خارج عن ذلك النحو.
وأما كيفية صلاة العاري الذي لم يجد شيئا يستر عورته فقد اختلف الأقوال فيها ومنشأ الاختلاف اختلاف الأخبار فمنها ما يستفاد منه وجود الصلاة قائما مطلقا مثل صحيحة علي بن جعفر المتقدمة، وفيها (إن لم يصب شيئا يستر به عورته أومأ وهو قائم) ومما يدل على أنه يصلي جالسا صحيحة زرارة أو حسنته قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: (رجل خرج من سفينة عريانا أو سلب ثيابه ولم يجد شيئا يصلي فيه؟
فقال: يصلي إيماء، وإن كانت امرأة جعلت يدها على فرجها وإن كان رجلا وضع يده على سوأته ثم يجلسان فيوميان إيماء، ولا يسجدان ولا يركعان فيبدو ما خلفهما تكون صلاتهما إيماء برؤوسهما، قال: وإن كانا في ماء أو بحر لجي لم يسجدا عليه، وموضوع عنهما التوجه فيه يوميان في ذلك إيماء ورفعهما توجه ووضعهما توجه) (1) ومنها ما يدل على التفصيل وهو ما رواه ابن مسكان عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام (في الرجل يخرج عريانا فتدركه الصلاة، قال: يصلي عريانا قائما إن لم يره أحد فإن رآه أحد صلى جالسا) (2) وصحيحة عبد الله بن مسكان المروية عن محاسن البرقي عن أبي جعفر عليه السلام في رجل عريان ليس معه ثوب قال: (إذا كان حيث لا يراه أحد فليصل قائما) (3) والمعروف الجمع بين الأخبار بتنزيل المطلقات على ما في الأخبار المفصلة وحمل الأخبار المفصلة على التفصيل بين صورة الأمن من المطلع وعدمه ولا يخفى الاشكال فيه والاشكال في الجمع المذكور لوقوع التعارض بين المطلقات وكون المطلقات في الطرفين في مقام البيان فلولا مخافة مخالفة المشهور لتعين الجمع بالتخيير بين الصلاة قائما وجالسا.